المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (1) بجرح؛ لاحتمال سبب - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٢

[شمس الدين ابن مفلح]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌الإِجماع

- ‌لغة

- ‌واصطلاحاً:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌ويشترك الكتاب والسنة والإِجماع في السند والمتن

- ‌الخبر تواتر وآحاد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الشرائط في الراوي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في مستند الراوي الصحابي

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الأمر

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النهي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌العام والخاص

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌ ‌مسألة ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (1) بجرح؛ لاحتمال سبب

‌مسألة

ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (1) بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.

* * *

وسبق (2). في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل (3) ما فيه خلاف.

* * *

أما التدليس -كقول (4) من عاصر الزُّهْري (5)، سمع منه في الجملة أم لا:"قال الزهري"، موهمًا أنه سمعه منه، وتدليس (6) الأسماء: أن يسمي الرجل أو يصفه بما لا يعرف به- فقال (7) أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد (8) -في رواية حرب (9) -: يكره.

(1) نهاية 160 من (ح).

(2)

انظر: ص 530 من هذا الكتاب.

(3)

انظر: ص 524 من هذا الكتاب.

(4)

هذا تدليس الإسناد.

(5)

هو: أبو بكر محمَّد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب المدني، تابعي ثقة متقن، توفي سنة 124 هـ. انظر: حلية الأولياء 3/ 360، ووفيات الأعيان 3/ 317، وتذكرة الحفاظ/ 108، وشذرات الذهب 1/ 162.

(6)

في (ح): ومدلس.

(7)

نهاية 78أمن (ب).

(8)

انظر: العدة/ 957.

(9)

هو: أبو محمَّد -وقيل: أبو عبد الله- حرب بن إِسماعيل بن خلف الحنظلي الكَرْماني، أحد أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 145.

ص: 570

ونقل المروذي (1): لا يعجبني، هو من الزينة (2)، ولا (3) يغير اسم رجل لئلا يعرف.

وسأله مهنا عن هُشَيْم (4)، فقال (5):"ثقة إِذا لم يدلس"(6)، قلت (7): التدليس عيب؟ قال: نعم.

وقال بعض أصحابنا (8): "هل كراهته تنزيه أو تحريم؟ يخرج على الخلاف لنا في معاريض غير ظالم ولا مظلوم، قال: والأشبه تحريمه (9)؛ لأنه أبلغ من تدليس المبيع (10)، ومن فعله متأولاً (11) لم يفسق". يعني: وإِلا

(1) انظر: العدة/ 957.

(2)

في (ب) و (ظ): الريبة. وهي في (ب) معدولة عن (الزينة).

(3)

في (ظ): لا يغير.

(4)

هو: أبو معاوية هُشَيْم بن بشير بن القاسم السُّلَمي -بالولاء- الواسطي، توفي سنة 183 هـ ببغداد. قال العجلي: ثقة يدلس. وقال ابن سعد وابن حجر: ثقة حجة كثير الحديث يدلس كثيراً.

انظر: مشاهير علماء الأمصار/ 177، وتاريخ بغداد 14/ 85، وتذكرة الحفاظ/ 248، وتقريب التهذيب 2/ 320.

(5)

في (ب) و (ح): قال.

(6)

نهاية 59 ب من (ظ).

(7)

انظر: العدة/ 957.

(8)

انظر: المسودة/ 277.

(9)

في (ب): تجريمه.

(10)

في (ظ): البيع.

(11)

انظر: المسودة/ 277، وشرح الكوكب المنير 2/ 451.

ص: 571

فالخلاف، وأطلق جماعة الخلاف.

* * *

وأحمد وأصحابه وجمهور الفقهاء والمحدثين على قبوله (1)، ورد أحمد (2) قول شُعْبة: التدليس كذب (3).

وجزم بعض أصحابنا (4) وجماعة كثيرة بأن تدليس الأسماء ليس يجرح (5).

ومن عرف (6) بالتدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند بعض أصحابنا، وعليه المحدثون، وقاله أبو الطيب (7) وغيره من الشافعية، وسبقت (8) رواية مهنا.

وقال بعض أصحابنا (9): من كثر منه التدلس لم تقبل (10) عنعنته.

(1) انظر: العدة / 957.

(2)

المصدر نفسه / 957.

(3)

روى ابن عدي في الكامل 1/ 18 - مخطوط- عن شعبة: التدليس أخو الكذب.

(4)

انظر: المسودة/ 277.

(5)

في (ح): بجرح.

(6)

انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 450، وكشف الأسرار 3/ 70، وفواتح الرحموت 2/ 149، ومقدمة ابن الصلاح/ 35، وشرح نخبة الفكر/ 116، وتدريب الراوي 1/ 229.

(7)

النظر: المسودة/ 276.

(8)

انظر: ص/ 57 من هذا الكتاب.

(9)

انظر: المسودة/ 278، وفيها: من كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل

(10)

في (ب): لم يقبل.

ص: 572

ويتوجه أن يحتمل تشبيه ذلك بما سبق (1) في الضبط من كثرة السهو وغلبته (2). وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على السماع من طريق آخر. كذا قيل.

وقد قيل لأحمد في رواية أبي داود (3): الرجل يعرف بالتدليس، يحتج (4) بما لم يقل فيه: حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. قلت: الأعمش متي تُصاب له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا إِن لم يحتج به.

* * *

أما الإِسناد المعنعن -بأي لفظ كان- فهو على الاتصال عند أحمد (5) وعامة المحدثين -خلافاً لبعضهم- عملاً بالظاهر، والأصل عدم التدليس.

ونقل أبو داود (6) عن أحمد: "أن فلانًا" ليست للاتصال.

وأطلق (7) القاضي (8) وغيره وبعض العلماء، فلم يفرقوا بين المدلس وغيره، أو علْم إِمكان اللقاء أوْ لا. ولعله غير مراد.

(1) انظر: ص 527 من هذا الكتاب.

(2)

نهاية 161 من (ح).

(3)

انظر: المسودة 276.

(4)

في (ب): تحتج. ولم تنقط الكلمة في (ظ).

(5)

انظر: العدة/ 986.

(6)

انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 29.

(7)

نهاية 78 ب من (ب).

(8)

انظر: العدة/ 986، والمسودة/ 261.

ص: 573

ويكفي إِمكان اللقاء في قول، وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد، وذكر مسلم (1) أنه الذي عليه أهل العلم بالأخبار قديمًا وحديثًا، وقصد رد قول (2) ابن المدِيني والبخاري وغيرهما في اعتبار العلم باللقاء، وبعضهم: العلم بالرواية عنه، وبعضهم: طول الصحبة.

وظاهر (3) الأول: أن من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه يقبل (4) ولو اجتمع أصحاب ذلك الشيخ على أنه ليس منهم، وقاله (هـ) وابن برهان (5).

ولم يقبله (ش)، وقال بعض (6) أصحابنا: هو ظاهر كلام أحمد في مواضع، وأكثر المحدثين، وأن الأول يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره للراوي في قصة (7) هشام (8) بن عروة مع زوجته (9).

(1) انظر: صحيح مسلم/ 29، وشرح النووي عليه 1/ 130.

(2)

انظر: توضيح الأفكار 1/ 44، 86، 100.

(3)

انظر: المسودة/ 305، وشرح الكوكب المنير 2/ 461.

(4)

في (ب): تقبل. ولم تنقط الكلمة في (ظ).

(5)

انظر: المسودة/ 305.

(6)

انظر: المسودة/ 305.

(7)

نهاية 162 من (ح).

(8)

هو: أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، تابعي ثقة ثبت كثير الحديث، توفي ببغداد سنة 146 هـ. انظر: وفيات الأعيان 5/ 129، وتاريخ بغداد 14/ 37، وتذكرة الحفاظ / 144، وشذرات الذهب 1/ 218.

(9)

هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية المدنية، روت عن أم سلمة وعن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وحدث عنها زوجها هشام وابن سُوقة، وثقها العجلي.

انظر: تذكرة الحفاظ/ 144، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 494.

ص: 574

وقد قال ابن عقيل (1): المحققون من العلماء (2) يمنعون رد الخبر بالاستدلال (3)، كرد خبر (4) القهقهة استدلالاً بفضل الصحابة المانع من الضحك، ورد عائشة قول ابن عباس في الرؤية (5)، وقول بعضهم: إِن قوله: (لأزيدن على السبعين (6) بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي بالعجائب.

(1) انظر: الواضح 2/ 57 أ - ب، والمسودة/ 238.

(2)

نهاية 60 أمن (ظ).

(3)

انظر: المسودة/ 238، وشرح الكوكب المنير 2/ 462.

(4)

خبر القهقهة: ورد من حديث أبي موسى، قال: بينما رسول الله يصلي بالناس إِذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد -وكان في بصره ضرر- فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة، فأمر رسول الله من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد 1/ 246، 2/ 82.

وورد من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه. أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 161 - 162.

وورد من حديث أنس. أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 162 - 163.

وورد من أحاديث آخرين.

وورد -أيضاً- مرسلاً من طريق أبي العالية ومَعْبَد الجهني وإبراهيم النخعي والحسن.

وفي كل حديث مقال يقدح في صحته. فراجع: نصب الراية 1/ 47 - 53، وسنن الدارقطني 1/ 161 - 175، وسنن البيهقي 1/ 146 - 148.

(5)

يعني: في رؤية النبي ربه. أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 115، 6/ 140 - 141، 9/ 116، ومسلم في صحيحه/ 158 وما بعدها، والترمذي في سننه 4/ 328، 5/ 69 - 70، وأحمد في مسنده 6/ 49، وانظر: فتح الباري 8/ 606 وما بعدها.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 67 من حديث ابن عمر -في قصة صلاة النبي على عبد الله بن أبي- وفيه: فقال عمر: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك=

ص: 575

ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإِتلاف أو غصب لم تُرَدّ بالاستبعاد، وهذا (1) معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل. والله أعلم.

* * *

وليس (2) ترك الإِنكار شرطًا (3) في قبول الخبر عندنا، وأومأ إِليه [أحمد](4)، خلافًا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت

=أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله: (إِنما خيرني الله فقال: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِن تستغفر لهم سبعين مرة) وسأزيدنه على السبعين).

وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1865. وأخرجه الطبري في تفسيره من حديث هشام بن عروة عن أبيه 10/ 138، وهو منقطع لأن عروة لم يدرك عبد الله بن أبي، ومن حديث قتادة -وهو مرسل- وهما بلفظ المؤلف. وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة بلفظ المؤلف. انظر: فتح الباري 8/ 335، وفيه 8/ 355: وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإِن بعضها يعضد بعضًا.

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظ المؤلف. قال ابن حجر: ورجاله ثقات مع إِرساله. فانظر: فتح الباري 8/ 336 - 337. وأخرج البخاري في صحيحه 6/ 68 من حديث عمر، وفيه: فقال النبي: (إِني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إِن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها). وأخرج حديث عمر -أيضًا- الترمذي في سننه 4/ 342 - 343 وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي في سننه 4/ 67 - 68.

(1)

في (ب) و (ظ): هذا.

(2)

انظر: المسودة/ 272، وشرح الكوكب المنير 2/ 464.

(3)

في (ب) و (ظ): شرط.

(4)

ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

ص: 576