الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاحتجاج بالإِجماع فيه، خلافًا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد. فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإِجماع في شيء.
وذكر ابن حزم (1) عن قوم (2) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.
رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.
و [قد (3)](4) قال بعض أصحابنا (5): إِذا اختلفت (6) البينتان في قيمة المتلَف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إِيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا، وهو متجه. كذا قال.
ولنا قول: يجب الأكثر.
مسألة
يثبت الإِجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية،
(1) هو: أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الظاهري، حافظ عالم بالحديث وفقهه متفنن في علوم جمة، توفي سنة 456 هـ.
من مؤلفاته: الأحكام في أصول الأحكام، والمحلى، والفصل في الملل والنحل.
انظر: وفيات الأعيان 3/ 13، والصلة 2/ 415، وبغية الملتمس/ 403، وتذكرة الحفاظ / 1146، وطبقات الحفاظ/ 436، وشذرات الذهب 3/ 399.
(2)
انظر: الإِحكام لابن حزم/ 823، والمسودة/ 490.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(4)
نهاية 60 ب من (ب).
(5)
انظر: المسودة / 490.
(6)
في (ظ): اختلف.