الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - ومن كتاب الزكاة
1/ 98/ 404 - باب في زكاة الورق
901/ 1685 - (1) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال: أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون خمس أواق شيء (1).
2/ 99/ 408 - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب
902/ 1692 - (3) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء (2).
(1) سنده حسن، وانظر السابق، وتقدم طرفه في زكاة الغنم برقم (1679).
(2)
سنده حسن، وتقدم برقم (1685).