الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (1).
952/ 2931 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (2).
9/ 123/ 1190 - باب في المشرّكة
953/ 2935 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (3)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (4).
954/ 2936 - (2) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك (5).
(1) فيه عدم سماع إبراهيم من علي رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 228) وابن جزم (المحلى 9/ 260) وعند ابن أبي شيبة عن علي وزيد، لكنه منكر (المصنف 11/ 242، رقم 11113).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19018) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 240، رقم 11105) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
(3)
في مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، وللتشريك بين الورثه، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليميّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر.
(4)
فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 251، 19009) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 255، 11145، 11146) وابن منصور (السنن 1/ 40، 20، 21) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 256).
(5)
فيه الحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 258، رقم 11152، 11154، 11155) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 21).