الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66/ 170/ 1239 - باب في عول الفرائض
1233/ 3232 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها (1).
1234/ 3233 - (2) حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية (2)، بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح: في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبيد الله بن رباح، فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ ، قال: هذا يخالني أمرءا جائرا، وأنا أخاله أمرءا فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ (3)، فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ ، قال: ليس أنا نقصتك الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة (4).
(1) فيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 282، رقم 11236) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 258، رقم 19033، 10/ 259، رقم 19035) وابن منصور بسند صحيح (السنن 1/ 44، رقم 35) ويكون العول في المسألة الفرضية: إذا زادت السهام على أصل الحساب.
(2)
جده شريح بن الحارث، ومعاوية من أفراد الدارمي، له عنده هذا فقط.
(3)
هذه المسألة تعرف بالشريحية، لقضاء شريح فيها.
(4)
فيه معاوية سكت عنه الإمامان: البخاري وابن أبي حاتم، وجده شريح بن الحارث لم أقف على ترجمته، وأخرجه وكيع بسند رجاله ثقات عن ابن سيرين (أخبار القضاة 2/ 364).