الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
716/ 1019 - (15) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز (1).
717/ 1020 - (16) وقال الأوزاعي هما سواء (2).
718/ 1021 - (17) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (3).
719/ 1022 - (18) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (4).
20/ 70/ 156 - باب المرأة تجنب ثم تحيض
720/ 1023 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن
(1) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الإمام مفتي الشام، أخذ عن مكحول والأوزاعي العلم.
(2)
أي الغلام والجارية، لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
(3)
رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول عطاء ما يعارضه قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع، وإن سال الدم فليس علها غسل، إنما عليها الوضوء (المصنف 1/ 316، رقم 1213) وأخرج ابن أبي شيبة قوله: تصنع ما تصنع المستحاضة (المصنف 2/ 213) هذا الأثر والذي بعده الأولى ذكرهما في باب (المرأة ترى الدم وهي تطلق).
(4)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
مغيرة، عن إبراهيم: في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل (1).
721/ 1024 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله (2).
722/ 1025 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر (3).
723/ 1026 - (4) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي (4).
724/ 1027 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء (5).
725/ 1028 - (6) والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة (6).
726/ 1029 - (7) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول،
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شية من طريق مغيرة (المصنف 1/ 77) ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1059) قلت: الاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية.
(2)
رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1060) وأخرج ابن أبي شيبة قول الحسن: كان أنس يحب لها أن تغتسل (المصنف 1/ 77) وانظر: سابقه.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1058) ومن طريق أخرى عن عطاء، وفيه: الحيض أشد (المصنف 1/ 275، رقم 1057) ومن طريق أخرى عن العلاء أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه: الحيض أشد من الجنابة (المصنف 1/ 77) أي: فيدخل الأصغر في الأكبر.
(4)
رجاله ثقات، وتقدم برقم (1023).
(5)
فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بمتابعة ابن جريج أخرجها عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، 1057) وهي إحدى روايتين عن عطاء، ثانيتها: أنه لا غسل عليها وجوبا، لأن الحيض أشد من الجنابة، فيدخل الأصغر في الأكبر، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض. انظر:(المصنف لابن أبي شيبة 1/ 77).
(6)
هو موصول بسند الذي قبله، وتقدم برقم (1023).