الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12/ 17 - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
48/ 102 - (1) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء عن عامر، عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما: أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه، فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم (1).
49/ 103 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله رضي الله عنه خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك، قال: هو كما قال، ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فو الله ما نطيق خلافكم (2).
50/ 104 - (3) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة، قال: شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال: إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن خالف فو الله ما نطيق
(1) رجاله ثقات، لكن عامر الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، انظر:(المراسيل لابن أبي حاتم ص 160) وأخرجه أبو الفضل (أحاديث في ذم الكلام وأهله 4/ 275).
(2)
سنده حسن، أخرجه من طريق أبي نعيم الحافظ الطبراني في معجمه الكبير (9/ 227) رقم (8982).
خلافكم (1).
51/ 105 - (4) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص، عن أشعث، عن ابن سيرين: أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه (2).
52/ 106 - (5) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا عثّام، عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط (3).
53/ 107 - (6) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة قال: ما قلت برأيي منذ ثلاثين سنة، قال أبو هلال: منذ أربعون سنة (4).
54/ 108 - (7) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا حكّام بن سلم، عن أبي خيثمة، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء عن شيء، فقال: لا أدري، قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيي (5).
55/ 109 - (8) أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: أخبرني حاتم
(1) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ الطبراني (الكبير 9/ 382، رقم 9636) وابن حزم (الإحكام 8/ 539) وابن بطة (الإبانة 1/ 332، رقم 188).
(2)
رجاله ثقات، أشعث هو ابن عبد الملك صاحب ابن سيرين، أخرجه أحمد (العلل ومعرفة الرجال 3/ 490) وأخرجه الحافظ الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 185) وأخرجه أيضا (التاريخ 5/ 336).
(3)
سنده حسن، أخرجه أجمد (العلل ومعرفة الرجال 3/ 491) والحافظ أبو خيثمة في العلم (118) رقم (38)، والحافظ أبو زرعة الدمشقي في التاريخ (1/ 668) وأبو نعيم (الحلية 4/ 22) وأبو الفضل (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 184، 192).
(4)
رجاله ثقات، أخرجه الحافظ أبو نعيم (الحلية 2/ 335)، وابن سعد في الطبقات (7/ 229) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 280) وابن الجعد (المسند 1/ 160).
(5)
رجاله ثقات، أخرجه أبو الفضل الهروي (ذم الكلام 2/ 707) ورواه الحافظ ابن بطة العكبري (الإبانة 1/ 423، رقم 347) وابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله 2/ 41) والمزي (تهذيب الكمال 2/ 82، وتهذيب التهذيب 7/ 181) وابن عساكر (التاريخ 40/ 397، والمختصر 1/ 2297)
- هو ابن إسماعيل - عن عيسى، عن الشعبي قال: جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال كان ابن مسعود يقول فيه: كذا وكذا، قال: أخبرني أنت برأيك، فقال: ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر عندي من ذلك، والله لأن أتعنى أعنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي (1).
56/ 110 - (9) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا حاتم، عن عيسى، عن الشعبي قال: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به (2).
57/ 111 - (10) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا، قال: بكلام واحد؟ قال بكلام واحد، قال، فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم، قال: وجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد؟ قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبّس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبّسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما يقولون (3).
(1) فيه عيسى الحناط، قال الذهبي: ضعفوه (الكاشف 2/ 370)، أخرجه الخطيب (الفقيه والمتفقه 1/ 183)، وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 94) وعلقه ابن قتيبة (غريب الحديث 2/ 294) وأبو نعيم (الحلية 4/ 319)، وابن سعد (الطبقات 6/ 246).
(2)
فيه عيسى المذكور آنفا، أخرجه الحافظ البيهقي (المدخل 197، رقم 225) وابن حزم (الإحكام 8/ 542 - 543) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 167) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 183 - 184)
(3)
رجاله ثقات، أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 6/ 394، رقم 11342) والطبراني (المعجم الكبير 9/ 379، 380، رقم 9629) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 335) وعزاه في (المطالب العالية 2/ 62) إلى إسحاق بن راهوية، وسعيد بن منصور (السنن رقم 1063، 1093) والطحاوي (شرح معاني الآثار 3/ 58) وابن أبي شيبة (المصنف 5/ 12).
58/ 112 - (1) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه، خير له من أن يقول ما لا يعلم (1).
59/ 113 - (2) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سمعت القاسم يسأل قال: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم (2).
60/ 114 - (3) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون قال: سئل القاسم عن شيء قد سماه، فقال: ما اضطر إلى مشورة، وما أنا من ذي في شيء (3).
62/ 115 - (4) أخبرنا محمد بن كثير، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى قال: قلت للقاسم: ما أشد عليّ أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك، وقد كان أبوك إماما، قال: إن أشد من ذلك عند الله، وعند من عقل عن الله أن أفتي عن غير علم أو أروي عن غير
(1) رجاله ثقات، أخرج الحافظ يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 548) والحافظ البيهفي (المدخل 434، رقم 806) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 173) وأبو نعيم (الحلية 2/ 184) وابن أبي خيثمة (العلم 1/ 23، رقم 90) وابن سعد (الطبقات 5/ 188) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 66) والمزي (تهذيب الكمال 23/ 433) وابن عساكر (التاريخ 49/ 175، 176، والمختصر 1/ 2820).
(2)
رجاله ثقات، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 548) والخطيب (الفقيه والمتفقه 2/ 173) وابن عبد البر (جامع بين العلم 2/ 65) وأبي نعيم (الحلية 2/ 184) وابن أبي خيثمة (العلم 142، رقم 139).
(3)
رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 187).
ثقة (1).
62/ 116 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، أنبأ هشيم، عن العوام، عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت بهم قضية (2) التي ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرا اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا، فالحق فيما رأوا (3).
63/ 117 - (6) أخبرنا عبد الله أنبأ يزيد، عن العوام بهذا (4).
64/ 118 - أخبرنا يحيى بن حسان، ومحمد بن المبارك قالا: ثنا يحيى بن حمزة، ثنا أبو سلمة الحمصي: أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله)(5).
64/ 119 - (7) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبو سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة، قال:(ينظر فيه العابدون من المؤمنين)(6).
(1) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المعرفة 1/ 141، رقم 154) والخطيب (الكفاية 33) وأبو زرعة الدمشقي (التاريخ 1/ 517، رقم 1376) والآجري (أخلاق العلماء 154).
(2)
قصية المسألة.
(3)
رجاله ثقات، أخرجه الحافظ ابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 176).
(4)
رجاله ثقات.
(5)
رجاله ثقات عدا وهب بن عمرو، لم أقف عليه في الصحابة، لعله ابن عمير، له شاهد من حديث معاذ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 20/ 167).
(6)
مرسل رجاله ثقات، وله شاهد رواه الطبراني (المعجم الكبير 11/ 371، رقم 12042).
65/ 120 - (8) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال: قال القاسم: إنكم لتسألونا عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقّرون عن أشياء ما كنا ننقّر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها (1).
66/ 121 - (9) أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عمر بن الأشج: أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل (2).
67/ 122 - (10) أخبرنا محمد بن عيينة، ثنا علي - هو ابن مسهر - عن هشام - هو ابن عروة - عن محمد بن عبد
(1) رجاله ثقات.
(2)
فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.
قلت: وهذا مما لم يغلط فيه إن شاء الله، فإنه لا يختلف في صحته، فأهل السنة أعلم بكتاب الله، وهم النقلة العدول، وأخرجه اللالكائي (شرح الاعتقاد 1/ 123) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام 2/ 31) وأبو المظفر السمعاني (الانتصار لأهل الحديث 1/ 6) والآجري (الشريعة 1/ 58) وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 6/ 118) ويشهد له حديث المقدام بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) الحديث أخرجه أبو داود حديث (4604) والترمذي في حديث (2663، 2664) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقول الحسن: بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا، إذ قال له رجل: يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن، فقال له عمران: أرأيت أنت وأصحابك تقرؤون القرآن أكنت تحدثني عن الزكاة في الإبل، والذهب، والبقر، وأصناف المال، لكن قد شهدت وغبت، ثم قال له: فرض رسول الله الزكاة كذا وكذا، فقال أحييتني أحياك الله يا أبا نجيد، قال الحسن: فما مات الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 80) وانظر حديث ابن مسعود في لعن الواشمات، وفيه اعتراض أم يعقوب امرأة من بني أسد، أخرجه مسلم حديث (120 - 2125).