الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصلي فيه (1).
776/ 1092 - (10) أخبرنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن هشام هو: ابن حسان، عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب (2).
27/ 77/ 163 - باب مباشرة الحائض
777/ 1095 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء ابن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقّها، وبين أفخاذها (3)، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو (4).
778/ 1096 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عدي قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها. يعني وهي حائض (5).
779/ 1097 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مغول قال: سأل رجل عطاء عن الحائض، فلم ير بما دون الدم بأسا (6).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 366، رقم 1428)، وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191).
(2)
فيه عنعنة هشيم، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191) ومن طريق هشام بن حسان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 366، رقم 1430).
(3)
المراد ما أسفل البطن، وقد يفسره ما بعد.
(4)
رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه عبد الرزاق بمعناه (المصنف 1/ 243، 971).
(5)
رجاله ثقات، انظر: سابقه.
(6)
فيه عدم سماع مالك بن مغول من عطاء بن أبي رباح، ويعرضه ما بعده، وما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار (المصنف 1/ 323، 1242) والجزلة مابين السرة إلى الركبة.
780/ 1099 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار (1).
781/ 1100 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها (2).
782/ 1101 - (6) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم (3).
783/ 1102 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم (4).
784/ 1103 - (8) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها (5).
(1) فيه انقطاع بين ميمون، وعائشة، ومن طريق الأوزاعي أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 255).
(2)
سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
فيه الجلد بن أيوب: ضعيف، ويروي عن رجل لعله مسروق، أو معاوية بن قرة، ومن طريق أخرى عن عائشة بنحوه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 323، 1240، 1241) ومن طريق أخرى عنها أخرج الطبري بلفظ: كل شيء إلا الفرج (تفسير الطبري 3/ 383).
(4)
رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة (المصنف 4/ 255) وانظر:(تفسير الطبري 2/ 384).
(5)
فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وشريك كثير الغلط، وعن الحسن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن قوله: لا بأس إن بلغت على بطنها، وبين فخذيها (المصنف 4/ 256) ومن طريق أخرى عن شريك أخرج الطبري: اطعن بذكرك حيثما شئت، فيما بين الفخذين، والإليتين، والسرة، ما لم يكن في الدبر والحيض (تفسير الطبري 2/ 384).
785/ 1104 - (9) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال: تقبل وتدبر، إلا الدبر والمحيض (1).
786/ 1108 - (10) أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها (2).
787/ 1109 - (11) أخبرنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أما لمؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه (3).
788/ 1110 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار (4).
789/ 1111 - (13) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه (5).
(1) فيه ليث ضعيف، وانظر: سابقه.
(2)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
رجاله ثقات، ومن طريق شعبة أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 314) وانظر: سابقه.
(4)
فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، ومن طريقه أخرج ابن أبي شيبة بزيادة: ولا تطلع على ما تحته (المصنف 4/ 254) ومن طريقه أيضا وصله الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه (تفسير الطبري 2/ 383).
(5)
رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون مقرونا بأيوب السختياني أخرجه الطبري (تفسير الطبري 2/ 382).