الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يونس، عن الحسن: في رجل يوصي لبني فلان: ، قال: غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء (1).
1302/ 3307 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصي لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء (2).
1303/ 3308 - (3) حدثنا أبو نعيم، حدثنا زائدة بن موسى الهمداني، حدثني سيار بن أبي كرب: أن ثابتا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ ، قال: تحسب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها (3).
19/ 191/ 1261 - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته
1304/ 3309 - (1) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك (4).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 159، رقم 10803، 11/ 158، رقم 10801) ابن منصور (1/ 114، رقم 366).
(2)
فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية لبدعته، والمسألة فقيه فلا ضرر منه، وأخرجه ابن منصور بسند حسن (1/ 114، رقم 365).
(3)
فيه زائدة بن موسى، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، رقم 10846) وابن منصور (1/ 114، رقم 364).
(4)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شاهد عند عبد الرزاق (9/ 70، رقم 16398).