الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35/ 207/ 1277 - باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك
1347/ 3355 - (1) أخبرنا سعيد بن المغيرة، ثنا مخلد، عن هشام، عن الحسن قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف (1).
36/ 208/ 1278 - باب من أوصى لأمهات الأولاد
1348/ 3356 - (1) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده، بأربعة آلاف لكل امرأة منهن (2).
37/ 209/ 1279 - باب وصية الغلام
1349/ 3357 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، أنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة (3).
1350/ 3358 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: إذا
(1) رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، ومعناه أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 182، 18091).
(2)
فيه الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن منصور (1/ 128، رقم 438) وابن أبي شيبة (11/ 215، رقم 11021).
(3)
سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10898) وعبد الرزاق (9/ 80، رقم 16419، 16461).
أصاب الغلام في وصيته جازت (1).
قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون.
1351/ 3359 - (3) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره (2) من أهل الحيرة، وعباس صبي (3).
1352/ 3360 - (4) حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية (4) جازت وصيته (5).
1353/ 3361 - (5) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر (6) يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه (7).
1354/ 3363 - (7) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه (8).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10904) وابن منصور (1/ 128، رقم 434) وعبد الرزاق (9/ 78، رقم 16412 - 16414) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 264، 315).
(2)
مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه وكيع، وانظر رقم (3368).
(4)
االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية.
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10906).
(6)
أي أسقط أسنان اللبن، وأصبح مكانها ثغرة، ويقال لحالتي: السقوط، والإنبات بعده، انظر (النهاية).
(7)
رجاله ثقات، وانظر رقم (3369).
(8)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10901) وانظر عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16416) وابن منصور (1/ 128، رقم 436).
1355/ 3364 - (8) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، وأيوب، عن ابن سيرين، عن، عبدالله بن عتبة: أنه أتى جارية أوصت، فجعلوا يصغّرونها، فقال: من أصاب الحق أجزناه (1).
1356/ 3365 - (9) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له، قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب (2).
قال أبو محمد: الناس يقولون: عمرو بن سليم (3).
1357/ 3366 - (10) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ابنيه: عبدالله، ومحمد بني أبي بكر، عن أبيهما مثل ذلك، غير أن أحدهما قال: ابن ثلاث عشر، وقال الآخر: قبل أن يحتلم (4).
قال أبو محمد: عن ابنية: يعني ابني أبي بكر.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16415) وابن أبي شيبة (11/ 184، رقم 10899) وابن منصور (1/ 127، رقم 432).
(2)
رجاله ثقات، وانظر رقم (3372).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (9/ 77، رقم 16409).
(4)
فيه أبو بكر، لم يدرك عمر رضي الله عنه، وانظر رقم (3372، 3375).