الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دينه، لم يتغير عن دينه (1).
1155/ 3150 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (2).
1156/ 3151 - (4) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (3).
1157/ 3152 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (4).
56/ 160/ 1229 - باب في ميراث الحميل
1158/ 3153 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 107، رقم 10150) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث 6762).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19202) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 380، رقم 11518، 12/ 293، رقم 12877) وابن منصور (السنن 2/ 296) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث 6762).
(3)
فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، 11522) وعبد الرزاق، وسنده صحيح (المصنف 10/ 308، رقم 19202)
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، رقم 11524، 11523) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.
الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها (1).
1159/ 3154 - (2) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث (2)، الحميل (3).
1158/ 3155 - (3) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة،
1160/ 3156 - (4) والفضل بن فضالة،
1161/ 3157 - (5) وابن أبي عوف،
1162/ 3158 - (6) وراشد،
1163/ 3159 - (7) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء (4).
1164/ 3160 - (8) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية (5).
1165/ 3161 - (9) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن
(1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه مطولا ابن منصور من حديث مجالد (السنن 1/ 89، رقم 252) واختصره ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11419) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300، رقم 19175) وأخرجه أيضا وفيه جابر الجعفي (المصنف 10/ 299، رقم 19173، 19174).
(2)
الحميل هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، والصحيح أنه لا يورّث إلا بيينة.
(3)
رجاله ثقات، وانظر ابن منصور (السنن رقم 256) وابن أبي شيبة (المصنف رقم 11421) وعبد الرزاق (المصنف رقم 19181).
(4)
هذه الأسانيد مدارها على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، وتلميذه أبو سعيد خالد بن عمرو القرشي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11420) والذي أنكره محمد بن سير الكتابة بهذا من عمر بن عبد العزيز، لأن الأمر مشهور بتوارث المهاجرين والأنصار، وليس إنكارا للبينة.