الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ ، قلت: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال أبو إسحاق: الجد: أبو الأب (1).
19/ 133/ 1201 - باب قول زيد في الجد
995/ 2981 - (1) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن زيدا كان يشرّك الجد مع الاخوة إلى الثلث (2).
996/ 2982 - (2) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه (3).
(1) رجاله ثقات، عبد الرزاق (المصنف 10/ 270، رقم 19071) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 308، رقم 11303) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 240) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 221).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 295، رقم 11274) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 220).
(3)
إبراهيم لم يسمع من زيد رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 267، رقم 19063) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 317، رقم 11309) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 250).