الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث (1).
21/ 193/ 1263 - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
1311/ 3316 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء ترك (2).
1312/ - (2) حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ ، قالا: يختار أن يقبل (3).
1313/ 3318 - (3) حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: : إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرده (4).
1314/ 3319 - (4) حدثنا الوضاح بن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع (5).
(1) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (3312).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 210، رقم 10998).
(3)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
فيه محمد بن أسعد التغلبي ليّن، وتابعه من هو مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن (11/ 209، رقم 10998)
(5)
فيه الوضاح سيء الحفظ، وانظر السابق.