الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس (1).
964/ 2948 - (5) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يشرّك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ ، فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشرّكون، في ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن، وأختين (2).
965/ 2949 - (6) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين (3).
12/ 126/ 1194 - باب في المملوكين وأهل الكتاب
966/ 2950 - (1) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا، كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله
(1) فيه أبو سهل محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19033) وليس عنده (كان ابن مسعود يقول) ولعله سقط، وابن أبي شيبة، وصح سنده (المصنف 11/ 249، رقم 11132).
(2)
رجاله ثقات، وتقدم.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 258، رقم 1934) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 283، رقم 11238).