الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7/ 121/ 1187 - باب من ادعى إلى غير أبيه
936/ 2914 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق (1).
937/ 2915 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه (2).
938/ 2916 - (4) حدثنا محمد بن العلاء، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن جعفر الأحمر، عن السري بن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر قائم في مقامه، فأطال الثناء، وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف (3).
8/ 122/ 1188 - باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين
939/ 2918 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 51، رقم 16215، 16316) والطبراني (الأوسط رقم 8570).
(2)
فيه زكريا بن أبي يحيى: لم أعرفه، وليس هو ابن أبي زائدة قطعا، والأثر لم أقف عليه من قول ابن مسعود، وقد أخرجه الطبراني من حديث أبي مسعود رضي الله عنه (المعجم الكبير 17/ 261، رقم 719).
(3)
فيه السري متروك، السابقين.
الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (1)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (2): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (3).
940/ 2919 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (4).
941/ 2920 - (3) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (5).
942/ 2921 - (4) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي
(1) يعني في العلم.
(2)
وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر رضي الله عنه فيها، وتسمي: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(3)
فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11100) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19015) وسعيد بن منصور (السنن رقم 807) وقد تبين من رواية أخرى أن الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود هو علقمة النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11103، 11104، 11108) وابن منصور (السنن رقم 6) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 227 - 228) فصح الحديث، ومن وجه آخر عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 227) وهو سند صحيح، .
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19021) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238 رقم 11098) البيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19014، 19016) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11097) وابن منصور (السنن رقم 9، 10، 11) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228).
سهم، وللأب سهمان (1).
943/ 2922 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان (2).
944/ 2923 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (3).
945/ 2924 - (7) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (4).
946/ 2925 - (8) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين (5).
947/ 2926 - (9) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن
(1) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(2)
فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، والحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم 11098) وابن منصور (السنن 1/ 39 رقم 17) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 288) وانظر: السابق.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11098، 10/ 254، رقم 19021).
(4)
فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، والشعبي: لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا حديثا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، 239، رقم 11099، 11102) وابن منصور (السنن 1/ 39، رقم 15).
(5)
فيه انقطاع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو موصول من طريق أخرى، تقدم برقم (2920).
عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (1).
948/ 2927 - (10) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (2).
949/ 2928 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (3)، وأنا رجل أقول برأيي (4).
950/ 2929 - (12) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح).
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (5).
951/ 2930 - (13) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19017) وسعيد بن منصور (السنن 1/ 38، رقم 12) وانظر: رقم (2919، 2923).
(2)
فيه المسيب بن رافع، لم يسمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 253، رقم 19019) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، رقم 11107).
(3)
لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول:(وورثه أبواه) من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10254، رقم 19020) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، 242، رقم 11110، 11114).
(5)
فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.