الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء (1).
1273/ 3277 - (4) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم: في مال اليتيم، يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل (2).
1274/ 3278 - (5) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته (3).
1275/ 3279 - (6) أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر ابن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة: إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ ، قال فأضجع في القول (4)، فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ ، فقال: رد على الغلام أرضه، قال: إذا يهلك ما لنا، قال: أنت أهلكته (5).
9/ 181/ 1251 - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث
1276/ 3280 - (1) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله؟ ، قال: يضربان بذلك في الثلث، هذا
(1) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه أبو يوسف (الآثار رقم 790).
(3)
فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
أي لم يوفه وقصّر عن الصواب.
(5)
فيه ابن عكرمة مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وأنظر قول ابن مسعود (مصنف عبد الرزاق 9/ 94، رقم 16479) وابن منصور (السنن 1/ 105، رقم 329).