الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16/ 21 - باب
114/ 176 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون (1).
116/ 177 - (2) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن محمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أو وال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ، قالوا: يا حذيفة من ذاك؟ قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أو أحمق متكلف (2).
116/ 178 - (3) أخبرنا عبد الله بن سعيد، أخبرنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: قال حذيفة رضي الله عنه: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: وأمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف، ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين، وأرجو أن لا أكون من الثالث (3).
117/ 181 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا حميد، عن أبي
(1) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 432، رقم 798) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 197) وابن بطة (إبطال الحيل 65، 66) والطبراني (معجم الكبير 9/ 211، رقم 8923، 8924)، وأبو خيثمة (العلم 111، رقم 10) وابن الجعد (المسند 1/ 348، رقم 324) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 201 - 202).
(2)
رجاله ثقات، أخرجه ابن عبد البر (الجامع 2/ 203).
(3)
فيه أبو عبيدة بن حذيفة، مقبول، وقال العجلي: تابعي ثقة (تاريخ الثقات ص 504، رقم 1992) أخرجه الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (الناسخ والمنسوخ 4، رقم 1) وابن أبي شيبة (المصنف 8/ 558، رقم 6243) وأبو جعفر النحاس (الناسخ والمنسوخ 1/ 410، رقم 2) وابن حازم (الاعتبار 6) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 117) وابن الجوزي (الناسخ والمنسوخ 29 - 30).
رجاء، عن أبي المهلب، أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين، ويكون من المتكلفين (1).
118/ 182 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري وزاذان قالا: قال علي رضوان الله عليه: وا بردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول: الله أعلم) (2).
119/ 183 - (7) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن علي كرم الله وجهه قال: يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم (3).
120/ 184 - (8) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا عمير بن عرفجة، ثنا رزين أبو النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا، قالوا: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون: الله أعلم (4).
121/ 185 - (9) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن منصور، عن مسلم البطين، عن عزرة التميمي قال: قال علي كرم الله وجهه: وا بردها على الكبد ثلاث مرات، قالوا: وما ذاك يا أمير المؤمين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله
(1) سنده حسن.
(2)
رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين أبي البختري سعيد بن فيروز، وعلي رضي الله عنه، فحديثه عنه مرسل، انظر:(تهذيب الكمال 11/ 33) أخرجه الآجري (أخلاق العلماء 53) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 65).
(3)
فيه انقطاع، انظر: سابقه، وأخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 171).
(4)
فيه من لم أعرف، أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 171).
أعلم (1).
122/ 186 - (10) فروة بن أبي المغرا، أنبأ علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة، فقال، لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال الرجل: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به) (2).
123/ 187 - (11) يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم (3).
124/ 188 - (12) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد الله العمري، عن نافع: أن رجلا جاء إلى ابن عمر يسأله عن شيء، فقال: لا علم لي، ثم التفت بعد أن قفّى الرجل فقال: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي - يعني ابن عمر نفسه - (4).
125/ 189 - (13) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن مغيرة قال: كان عامر إذا سئل عن شيء يقول: لا أدري، فإن ردوا عليه قال: إن حلفت لك بالله إن كان لي به علم (5).
(1) فيه عزرة التميمي قال الإمام مسلم: عزرة التميمي، عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين. (المنفردات والوحدان) وانظر (فتح المنان 2/ 201 - 202 ت 189). أخرجه البيهقي (المدخل 430 - 431، رقم 794).
(2)
سنده حسن، أخرجه البيهقي (المدخل 431 - 432، رقم 796).
(3)
رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 435، رقم 810) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 173).
(4)
فيه العمري: ضعيف، ويقويه ما قبله، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 493) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 172) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 65).
(5)
فيه محمد بن حميد الرازي، قال ابن حجر: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، ولم أقف عليه عند غير المصنف.