الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه (1).
1246/ 3245 - (12) حدثنا الحكم بن المبارك، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان فسأل، لي الحق - يعني - العطاء، وعنده مالك بن أوس فقال: ذلك مولاي، واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي (2).
68/ 172/ 1241 - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة
1247/ 3246 - (1) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته (3).
(1) فيه إبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وتقدم برقم (3243).
(2)
فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 315) ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
فيه سهم بن يزيد الحمراوي لم أقف على ترجمته، وانظر: عبد الرزاق (المصنف 9/ 12، رقم 16178) ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.