الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41/ 145/ 1214 - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام
1054/ 3045 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتي عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها (1).
1055/ 3046 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا (2).
1056/ 3047 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين (3).
1057/ 3048 - (6) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته (4).
1058/ 3049 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نرث أهل
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 17، رقم 9860) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 370، رقم 11484) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 219) وفي رواية أنها أخته عند عبد الرزاق (6/ 17، رقم 9862) وانظر السابق.
(2)
منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 16، رقم 9856، 10/ 338، رقم 19294) وابن منصور (السنن 1/ 66، رقم 141) وانظر ما بعده.
(3)
منقطع الشعبى لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 18، رقم 9864) وانظر السابق.
(4)
فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر، ومن وجه آخر عن جابر أخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 18، رقم 9865) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 373، رقم 11495) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 218).
الكتاب ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده أو أمته) (1).
1059/ 3050 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم.
قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه (2).
قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ ، قال: لا.
1060/ 3051 - (9) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان (3).
1061/ 3052 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث (4).
1062/ 3054 - (12) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها،
(1) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن 4/ 74) وانظر (السنن الكبير للبيهقي 6/ 218).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 66، رقم 145) ومن وجه آخر عن الشعبي (السنن 1/ 67، رقم 147) ومن طريق الشعبي، عن عبد الله بن معقل، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 374، رقم 11497) وعن الزهري (11/ 373، رقم 11494) وعمل به إلى عهد عمر بن عبد العزيز، ورجع إلى سنة الخلفاء، فجاء يزيد وأخذ به - يعني قول معاوية - فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 144) وانظر: رقم (3046).
(4)
منقطع أنس لم يدرك عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 65، رقم 138) وانظر السابق.