الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1044/ 3031 - (4) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله، عن سعد، أنه كان يقرأ هذه الآية (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم)(1).
39/ 143/ 1212 - باب في ميراث ذوي الأرحام
1045/ 3032 - (1) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة (2).
1046/ 3034 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن زياد قال، أتي عمر في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث (3).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 416، رقم 11650) وابن جرير، وذكر الآية ثم قال: قال سعد: لأم (التفسير 4/ 287) وابن منصور (السنن 3/ 1187، رقم 592) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 231).
(2)
منقطع عاصم لم يدرك عمر، ولم أقف عليه، وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر منقطع أيضا (المصنف 10/ 284، رقم 19120) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 265، 266، رقم 11179، 11181) وابن منصور (السنن 1/ 70، رقم 164) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 215).
(3)
فيه زياد بن عياض، هو ابن بنت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ذكره ابن حبان في الثقات (4، 258)، ومن طرق عن داود بن أبي هند، عن الشهبي به وأتم لفظا، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 260، رقم 11161) وابن منصور (السنن رقم 154) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 316) وعندهم (العمة) بدل العم.