الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟ ، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (1).
44/ 148/ 1217 - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي
1082/ 3076 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟ ، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (2).
1083/ 3077 - (2) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (3).
45/ 149/ 1218 - باب الولاء للكبر
1084/ 3078 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب
(1) فيه أشعث، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر مصنف عبد الرزاق 9/ 23، رقم 16213.
(2)
فيه حيان سكت عنه الشيخان: البخاري، وأبو حاتم، وعن ابن معين حيان الجعفي ثقة، ووثقه العجلي وابن شاهين، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 373، رقم 11208) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 242).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 18، رقم 16196) وابن منصور (السنن 1/ 74، رقم 172) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 274، ر قم 11212).