الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: لا يورث الحميل إلا ببينة (1).
1166/ 3162 - (10) حدثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان يورثون الحميل (2).
1167/ 3163 - (11) حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحيم المحاربي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب أخ، لها جليب، فورثه عبد الله بن عقبة من أخته (3).
1168/ 3164 - (12) حدثنا الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال: عند فراق الدنيا أنا مولى فلان، قال: يرد ميراثه لمن سمّى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به، قوله فيرد ميراثه إلى ماقامت به البينة (4).
57/ 161/ 1230 - باب في ميراث ولد الزنا
1169/ 3165 - (1) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ولد الزنا بمنزلة
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 351، رقم 11417) وعبد الرزاق (10/ 300، رقم 19177) وابن منصور (السنن 1/ 90، رقم 255).
(2)
فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 351، رقم 11415) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 354، رقم 11427) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300، 19179).
(4)
فيه عبد الله بن صالح، ولم أقف عليه في مصدر آخر. بلاغ
الملاعنة (1).
1170/ 3166 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني الحكم: أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود (2).
1171/ 3167 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين: أنه كان لا يورّث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل (3).
1172/ 3169 - (5) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه، وورثته ورثة أمه (4).
1173/ 3170 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث ولد الزنا (5).
1174/ 3171 - (7) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر - أو يونس - عن الزهري: في أولاد الزنا؟ ، قال: يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات ورث السدس (6).
(1) فيه محمد بن سالم ضعيف، وشرك؟ ؟ ، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 348، رقم 11404) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258) وانظر رقم (3018).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 365، رقم 11466).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 363، رقم 11460).
(4)
فيه عمرو بن عبيد بن باب ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 349، رقم 11407) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258) وانظر رقم (3011 - 3019).
(5)
رجاله ثقات، وهو مختصر الحديث بعد التالي.
(6)
رجاله ثقات، ولا يضره الشك فيونس وإن كان ثقة فقد ورد عند عبد الرزاق عن معمر من غير شك (المصنف 7/ 126، رقم 12493) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 348، رقم 11406).
1175/ 3172 - (8) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء (1).
1176/ 3173 - (9) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه (2).
1177/ 3175 - (11) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ ، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه (3).
1178/ 3176 - (12) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟ ، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي (4).
1179/ 3178 - (14) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم (5).
(1) فيه عنعنة هشيم، هو في مصنف ابن أبي شيبة، برقم (11465) وفيه تصحيف (شباك) إلى (سماك) وتقدم مختصرا رقم (3171).
(2)
فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويلحق به إذا ادعاه.
(3)
فيه عمير بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 274، ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259).
(5)
سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 347، رقم 11403).