الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20/ 192/ 1262 - باب من قال الكفن من جميع المال
1305/ 3310 - (1) حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال (1).
1306/ 3311 - (2) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر؟ ، قال: يكفن منها ولا يعطى دينه (2).
1307/ 3312 - (3) حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية (3).
1308/ 3313 - (4) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي: في المرأة تموت؟ ، قال: تكفن من مالها ليس على الزوج شيء (4).
1309/ 3314 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال (5).
1310/ 3315 - (6) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الكفن من وسط المال، فيكفن
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 256، رقم 1920، وبرقم 1928 ضعيف، وبرقم 1931).
(2)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (6/ 527، رقم 1922، 1925).
(3)
فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم،
…
وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق (3/ 435، رقم 6224).
(4)
سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 527، رقم 1930)
(5)
فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: دين (3/ 435، رقم 6222) يعني من رأس المال.