الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
790/ 1112 - (14) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (1).
791/ 1115 - (15) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (2).
792/ 1116 - (16) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (3).
793/ 1117 - (17) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (4).
28/ 78/ 164 - باب الحائض تمشط زوجها
794/ 1121 - (1) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ
(1) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون أخرجه الطبري (تفسير الطبري 2/ 384) ومن طريق أخرى عن ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 323، رقم 1239).
(2)
فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم فيه لين، وشيبة ذكره ابن حبان (الثقات 6/ 445)، ومن طريق الأبي نعيم الفضل بن دكين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 255) وفيه مخالفة لما هو ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه يقول صح من المعاشرة والمضاجعة، وانظر: ما سلف في هذا.
(3)
فيه عنعنة ابن إسحاق، وقد توبع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن نافع (المصنف 1/ 33) ومن طريق أخرى عنه أيضا أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 109، رقم 394).
(4)
رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله (المصنف 4/ 255) ومن طريق سفيان أيضا أخرجه أبو نعيم (الصلاة 14).
جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهنّ حيّض، ويعطينه الخمرة (1).
795/ 1123 - (2) أخبرنا محمدبن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ (2).
796/ 1124 - (3) أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب (3) الحي (4).
797/ 1125 - (4) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءا (5).
798/ 1128 - (5) أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض (6).
799/ 1131 - (6) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة: قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضيء المريض، قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - لأ قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا (7).
(1) أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 327 رقم 1255).
(2)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
أي جزء من الشيء، فيعطى حكمه.
(4)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(5)
رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 124، رقم 455).
(6)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(7)
فيه انقطاع بين أبي ظبيان وإبراهيم، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 327، رقم 1259) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 202).