الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22/ 194/ 1264 - باب الوصية للميت
1315/ 3420 - (1) حدثنا جعفر بن عون، عن شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب، فكان ميتا وهو لا يدري، فهي راجعة (1).
23/ 195/ 1265 - باب الوصية للعبد
1316/ 3421 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله، دخلته عتاقة (2).
24/ 196/ 1266 - باب من كره أن يفرق ماله عند الموت
1317/ 3322 - (1) حدثنا يعلى عن إسماعيل، عن قيس: كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزوج بفجره (3).
1318/ 3323 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن إبراهيم التيمي، عنأبيه قال: قال عبدالله: المرّيان: الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (4).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 156، 10786) وابن منصور (1/ 114، رقم 368).
(2)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (11/ 189، رقم 10918).
(3)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وقوله:(بفجره) أي بجوده وكرمه وعطائه، والفجر بفتح الجيم: العطاء والجود والكرم، يقول الشاعر أبو ذؤيب:
مطاعيم للضيف حين الشتا ** شم الأنوف كثيرو الفجر (لسان العرب 5/ 45).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 108، رقم 339، 338، 337).