الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38/ 210/ 1280 - باب من قال: لا يجوز
1358/ 3367 - (1) حدثنا نصر بن علي، ثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة، ما ليس بذي بال (1) - يعني الغلام قبل أن يحتلم -.
1359/ 3368 - (2) حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن يوسف، عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه، حتى يحتلم (2).
1360/ 3369 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعة، ولا شيء (3).
1361/ 3370 - (4) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق، ولا وصية، إلا في عقل، إلا النشوان - يعني السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره (4).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10910) وانظر: عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16417) في الجواز إذا عقل.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه ابن منصور (1/ 128، رقم 435) وعبد الرزاق (9/ 81، رقم 16423، وفيه مجهول، 16425) وابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10909، 11/ 187، رقم 10912)
(3)
فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10908) وعبد الرزاق (9/ 80، رقم 16421).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 179، رقم 10882) وانظر (5/ 38).