الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي رضي الله عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة (1).
37/ 141/ 1210 - باب في ميراث الخنثى
1038/ 3025 - (1) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل، وما للمرأة، أيهما يورث؟ ، فقال: من، أيهما بال (2).
1039/ 3026 - (2) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن علي، في الخنثى قال: يورّث من قبل مباله (3).
1040/ 3027 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول والغائط، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى (4).
(1) رجاله ثقات، وقد تكلم في روية سماك عن عكرمة خاصة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(2)
فيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، لم يسمع من علي رضي الله عنه، وأخرجه من وجه آخر ضعيف ومجهول، ابن منصور، وفيه قول علي رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، كتب إلي معاوية يسألني
…
، (السنن 1/ 63، رقم؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) ومن وجه آخر أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 261).
(3)
منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 349، رقم 11410) وابن منصور، ولم يذكر شباكا (السنن 1/ 63، رقم 126) ومن طريق مغيرة أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19204) والمراد إلحاقه في الميراث بمن يشبهه في مخرج البول، ذكرا أو أنثى.
(4)
فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 350، رقم 11413) والدرقطني (السنن 11/ 350).