الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (1).
673/ 945 - (29) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (2).
قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله.
18/ 68/ 153 - باب في الحبلى إذا رأت الدم
674/ 946 - (1) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (3).
675/ 947 - (2) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع، عن ابن عباس مقرونا بعلي رضي الله عنهما، وليعلم أن لابن عباس رضي الله عنهما في هذا فتاوى ثلاث:
الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (797، 899، 807، 810، 811).
الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (814، 924).
الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (918، 923).
(2)
موصول بسند الذي قبله.
(3)
رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري (المصنف 1/ 316 رقم 1209) ومن طريق أخرى عن مالك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213) وانظر:(الاستذكار 3/ 197 - 199، رقم 3393، 3394).
الأرحام الحمل (1).
676/ 948 - (3) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في هذه الآية {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} (2) قال: ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل (3) إلا زادته طاهرا في حبلها (4).
677/ 949 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر (5).
678/ 950 - (5) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة:{وما تغيض الأرحام} قال: هو الحيض على الحبل {وما تزداد} قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طهرا (6).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود بلفظ أكمل (تفسير الطبري 13/ 110) وله عنده أيضا طرق عن مجاهد، وانظر: للبيان رقم (678، 681) والتالي.
(2)
الآية (8) من سورة الرعد.
(3)
المراد أن الحامل إذا نابها دم أثناء حملها استوفت مدته طهرا، فتريد فترة الحمل بمقدار ما نابها من الدم.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريقين آخرين عن عكرمة (تفسير الطبري 13/ 111).
(5)
فيه عدم سماع يحي من عائشة، لكنه سمع من عمرة عن عائشة، فلعله عنها أخذ هذا، وسيأتي عند المصنف عنها ما يعارصه، انظر: رقم (959، 960) وعلقه ابن عبد البر عن حماد (الاستذكار 1/ 328، رقم 3387) وانظر: (سنن البيهقي 7/ 423).
(6)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن أبي زيد ثابث بن زيد (تقسير الطبري 13/ 111).
679/ 951 - (6) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد:{وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها (1).
680/ 952 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى (2).
681/ 953 - (8) قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض و {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} هي حبلى (3).
682/ 954 - (9) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (4).
682 م/955 - (10) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك (5).
683/ 956 - (11) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس عن ليث، عن الشعبي، في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت تريّة توضأت وصلت (6).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن أبي بشر (تفسير الطبري 13/ 109، 110) وتقدم برقم (948، 950).
(2)
رجاله ثقات، وانظر:(الأؤسط لابن المنذر 2/ 240).
(3)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
فيه عدم سماع يحي من عائشة، وتقدم برقم (677).
(5)
فيه عدم سماع مالك من عائشة.
(6)
فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212).
684/ 957 - (12) أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي: مثله (1).
685/ 958 - (13) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا عباد هو ابن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان تريّة كما كانت تريّة قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة (2).
686/ 959 - (14) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة (3).
687/ 960 - (15) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي (4).
قال يزيد: لا تغتسل، قال عبد الله: أقول بقول يزيد.
688/ 961 - (16) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة (5).
(1) رجاله ثقات، وانظر:(الأوسط 2/ 238، والاستذكار 3/ 198).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عباد بن العوام (المصنف 2/ 212).
(3)
فيه مطر بن طهمان: صدوق كثير الخطأ، سيما في حديث عطاء، لكن يقويه ما صح عنها في هذا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 423).
(4)
مطر: متكلم في روايته عن عطاء، ومن طريق مطر أخرجه الدارقطني (السنن 1/ 219، رقم 63، والبيهقي (السنن الكبير 7/ 23، 423) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 316، رقم 1210) وتقدم عن عائشة ما يعارضه برقم (949).
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (1/ 316 رقم 1210) وتقدم برقم (949) وانظر:(رقم 821، 822).
689/ 962 - (17) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي (1).
690/ 963 - (18) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت (2).
691/ 964 - (19) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي (3).
692/ 965 - (20) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة (4).
693/ 966 - (21) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل (5).
694/ 967 - (22) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة (6).
695/ 968 - (23) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة،
(1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212).
(2)
فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بما تقدم، وبالذي يليه، ومن طريق أخرى عن الحكم أخرجه ابن أبي الجعد (المسند 1/ 345، رقم 312).
(3)
رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 12).
(4)
رجاله ثقات، وتقدم برقم (961).
(5)
رجاله ثقات، وانظر:(رقم 962).
(6)
رجاله ثقات، وتقدم برقم (961، 965).
عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة (1).
696/ 999 - (24) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان (2).
697/ 1000 - (25) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان (3).
698/ 1001 - (26) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل (4).
699/ 1002 - (27) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض (5)، قال: هو حيض تترك الصلاة (6).
700/ 1003 - (28) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة (7).
(1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (966).
(2)
فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وتقدم في الحامل برقم (963).
(3)
فيه مطر بن طهمان: ضعف في عطاء، وانظر: سابقه.
(4)
سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 317، رقم 1214) وانظر: (رقم 954، 959، 960).
(5)
أي: جاءها المخاض، وهو قرب الولادة.
(6)
رجاله ثقات، ومن طريق محمد بن الفضيل أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213).
(7)
رجاله ثقات، ومن طريق هشيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213).