الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1207/ 3206 - (5) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (1).
1208/ 3207 - (6) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (2).
64/ 168/ 1237 - باب ما للنساء من الولاء
1209/ 3208 - (1) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (3).
1210/ 3209 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (4).
1211/ 3210 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 395، رقم 15672).
(2)
موصول الذي قبله، فنظره.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 341).
(4)
ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 37، رقم 16266، 16267، 8/ 422، 15777، 15778) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 441)
ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فلرّجال منهم من بني مولاه دون النساء (1).
1212/ 3211 - (4) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر (2)،
1213/ 3212 - (5) وعلي (3)،
1214/ 3213 - (6) وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر، ولا يورّثون، النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (4).
1215/ 3214 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة (5)، [ح]
1216/ 3215 - (8) وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (6)، [ح]
1217/ 3216 - (9) وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (7).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 420، رقم 15769) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11558). والبيهقي (السنن الكبير 10/ 431) وابن منصور (السنن 1/ 134، رقم 478).
(2)
فيه إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، والمتن ظاهر صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 388، 11550) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وهو عند عبد الرزاق برقم (16263) وفيه الحسن بن عمارة متروك، وانظر الباب رقم (1034) الولاء للكبر.
(3)
انظر السابق
(4)
انظر السابق.
(5)
رجاله ثقات، وأحرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 388، رقم 11554).
(6)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11555) وفيه عمر بن هارون متروك.
(7)
سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 480).
1218/ 3217 - (10) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (1).
1219/ 3218 - (11) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (2).
1220/ 3219 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟ ، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة (3).
1221/ 3220 - (13) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟ ، قال: للذكور دون الإناث (4).
1222/ 3221 - (14) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها (5).
1223/ 3221 - (15) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (11/ 388، رقم 11552) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481).
(2)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (11/ 388، رقم 11557).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 421، رقم 15771) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11556) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 341)
(5)
رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق (المصنف 9/ 34، رقم 16254).