الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعتقت هي نفسها (1).
1224/ 3223 - (16) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ ، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (2).
1225/ 3224 - (17) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (3).
1226/ 3225 - (18) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (4).
65/ 169/ 238 - باب بيع الولاء
1227/ 3226 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11556، 11671) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 36، رقم 16261).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 422، رقم 15776).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 305) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميراث.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 124، رقم 518) وابن منصور (السنن 1/ 83، رقم 226).
هبته (1).
1228/ 3227 - (2) حدثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته (2).
1229/ 3228 - (3) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق (3).
1230/ 3229 - (4) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي، معشر، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب (4).
1231/ 3230 - (5) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء (5).
1232/ 3231 - (6) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: لا يباع الولاء، أيؤكل برقبة رجل مرتين؟ ! (6).
(1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (2628).
(2)
رجاله ثقات، وانظر السابق.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 4، رقم 16145) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 506، 11/ 418، رقم 11657) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294).
(4)
رجاله ثقات، ولا يضره الشك في عدم قدم سماع جعفر من سعيد بن أبي عروبة، وإبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 4، رقم 16142) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 507، 11/ 418، رقم 11656) وابن منصور (السنن 1/ 95، رقم 278) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294) وفيه انقطاع.
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 510، 6/ 123، رقم 513) وابن منصور (السنن 1/ 96، رقم 284) وفيه: فهذا عن سعيد إذا كان عتقا، فأما إذا كان مكاتبة فلابأس.
(6)
رجاله ثقات، وابن جريج صرح بالتحديث، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 4، رقم 16144) وتقدم برقم (3229).