الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
604/ 875 - (8) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا (1).
15/ 65/ 150 - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض
605/ 877 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا (2).
606/ 878 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة (3) تغسله وتوضأ وتصلي (4).
607/ 879 - (3) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد
(1) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه من طريق أخرى عن الحسن ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93 - 94).
(3)
ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(4)
سنده حسن، وأخرجه من طريق إسرائيل ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93).
الغسل إلا الطهور (1).
قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة.
608/ 880 - (4) حدثنا حجاج وعفان قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة التريّة (2) بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي (3).
609/ 881 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور (4).
610/ 882 - (6) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا (5).
611/ 883 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا، دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (6).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94).
(2)
قال ابن الأثير: بالتشيد ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال من كدرة أو صفرة، وقيل: هو البياض الذي تراه عند الطهر، وقيل: هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها (النهاية 1/ 499).
(3)
فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف الحديث، وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن، من طريق إسرائيل مطولا (المصنف 1/ 302، رقم 1161) وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن أبي إسحاق (المصنف 1/ 93) وابن المنذر (الأؤسط 2/ 236، رقم 817).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء (المصنف 1/ 94) وانظر:(مصنف عبد الرزاق 1/ 302، رقم 1163).
(5)
رواته ثقات، تقدم برقم (876).
(6)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
612/ 884 - (8) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة (1).
613/ 885 - (9) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض (2).
وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم (3).
614/ 886 - (10) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا (4).
615/ 887 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح (5).
616/ 888 - (12) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في
(1) فيه الحارث الأعور: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
(2)
رجاله ثفات، أبو محمد هو الدارمي.
(3)
هو الدارمي.
(4)
فيه الحارث الأعور: ضعيف، وشريك سماعه من أبي إسحاق كان متأخرا، تقدم برقم (880).
(5)
فيه شريك يخطئ كثيرا، ويتقوى بغيره، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94).