الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (1).
1063/ 3055 - (14) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)(2).
42/ 146/ 1215 - باب المكاتب
1064/ 3057 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (3).
1065/ 3058 - (2) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (4).
1066/ 3059 - (3) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (5).
1067/ 3060 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (6).
(1) فيه جعفر بن عون سماعه من أبي عروبة متأخرا، وقد توبع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 24، رقم 9889) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 424، رقم 11675).
(2)
رجاله ثقات، مكرر السابق.
(3)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(4)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(5)
رجاله ثقات، وأخرج نحوه عبد الرزاق (المصنف 9/ 95، رقم 16485) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 177، رقم 11872).
(6)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 148، رقم 612) وأخرج له شاهدا عن ابن عباس (رقم 611) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 325).