الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43/ 147/ 1216 - باب الولاء
1068/ 3061 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يونس، عن الزهري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المولى أخ في الدين، ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق)(1).
1069/ 3062 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن (2).
1070/ 3063 - (3) ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه؟ ، قالا: المال للابن (3).
1071/ 3064 - (4) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمرو بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه؟ ، فقال: الولاء لابن الابن (4).
1072/ 3065 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت، وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(ميراثه لابن المرأة)
(1) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 94، رقم 272) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 304).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 262) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11568).
(3)
فيه محمد بن سالم ضعيف، ويقوى بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11569) وابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 263).
(4)
سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: الولاء للابن (المصنف 9/ 45، رقم 16298) بلاغا، وابن أبي شيبة بلفظ: المال للابن (المصنف 11/ 393، رقم 11566).
فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك (1).
1073/ 3066 - (6) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، فترك، المعتق أباه وابنه؟ ، فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه (2).
1074/ 3067 - (7) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، عن شعبة قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: هو للابن (3).
1075/ 3068 - (8) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ ، فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ ، قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ ، قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه (4).
1076/ 3070 - (10) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن
(1) فيه مقال، وعليه العمل عند أهل العلم، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 303، وعبد الرزاق رقم 16256، وابن أبي شيبة رقم 11561، وإرواء الغليل رقم 1697).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور، مبينا نصيب الأب السدس (السنن 1/ 91، رقم 261) وعبد الرزاق (9 المصنف/35، رقم 11257، 11297).
(3)
فيه هشيم مدلس، وأخرجه وأخرجه عبد الرزاق (9/ 35، رقم 16257، 16298) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11570، 11571، 11574 (3)، ).
(4)
مرسل، وفيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 240) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 23، رقم 16214).
مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (1).
1077/ 3071 - (11) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف.
قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (2).
1078/ 3072 - (12) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (3).
1079/ 73 - (13) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (4).
1080/ 3074 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (5).
1081/ 3075 - (15) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 286، رقم 11176) وابن منصور (السنن 1/ 73، رقم 176).
(2)
فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا، ويؤيده ما تقدمه وما يليه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 268، رقم 11188).
(3)
فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 241).
(4)
رجاله ثقات، وتقدم برقم (3071).
(5)
فيه أشعث، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 290، رقم 11560).