المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة - القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

[مرزوق بن هياس الزهراني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة الدارمي

- ‌نسبه:

- ‌كنيته:

- ‌نسبته:

- ‌ولادته:

- ‌بلده:

- ‌سعيه في طلب العلم:

- ‌رحلاته:

- ‌من أشهر شيوخه:

- ‌حالته الاجتماعية:

- ‌من تلاميذه:

- ‌مكانته العلمية:

- ‌عقيدته:

- ‌ذكر بعض صفاته:

- ‌ألقابه العلمية:

- ‌مناصبه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌1/ 1 - باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة

- ‌2/ 2 - باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه

- ‌3/ 3 - باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌4/ 4 - باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن

- ‌5/ 6 - باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر

- ‌6/ 8 - باب ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل

- ‌7/ 10 - باب في حسن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌8/ 12 - باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌9/ 14 - باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌10/ 15 - باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته

- ‌11/ 16 - باب اتباع السنة

- ‌12/ 17 - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة

- ‌13/ 18 - باب كراهية الفتيا

- ‌14/ 19 - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع

- ‌15/ 20 - باب الفتيا وما فيه من الشدة

- ‌16/ 21 - باب

- ‌17/ 22 - باب تغير الزمان وما يحدث فيه

- ‌18/ 23 - باب في كراهية أخذ الرأي

- ‌19/ 24 - باب الاقتداء بالعلماء

- ‌20/ 26 - باب في ذهاب العلم

- ‌21/ 27 - باب العمل بالعلم وحسن النية فيه

- ‌22/ 28 - باب من هاب الفتيا مخافة السقط

- ‌23/ 29 - باب من قال العلم الخشية وتقوى الله

- ‌24/ 30 - باب في اجتناب الأهواء

- ‌25/ 31 - باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعني

- ‌26/ 32 - باب في فضل العلم والعالم

- ‌27/ 33 - باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية

- ‌28/ 34 - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله

- ‌29/ 35 - باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة

- ‌30/ 36 - باب التسوية في العلم

- ‌31/ 37 - باب توقير العلماء

- ‌32/ 38 - باب الحديث عن الثقات

- ‌33/ 39 - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم

- ‌34/ 40 - باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره

- ‌35/ 41 - باب من كره أن يمل الناس

- ‌36/ 42 - باب من لم ير كتابة الحديث

- ‌37/ 43 - باب من رخص في كتابة العلم

- ‌38/ 44 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة

- ‌39/ 45 - باب من كره الشهرة والمعرفة

- ‌40/ 46 - باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن

- ‌41/ 47 - باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه

- ‌42/ 48 - باب صيانة العلم

- ‌44/ 50 - باب تأويل حديث النبي الله صلى الله عليه وسلم

- ‌45/ 51 - باب مذاكرة العلم

- ‌46/ 52 - باب اختلاف الفقهاء

- ‌47/ 53 - باب في العرض

- ‌48/ 54 - باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌49/ 55 - باب الرجل يفتي في الشيء ثم غيّره

- ‌50/ 56 - باب إعظام العلم

- ‌1 - كتاب الصلاة والطهارة

- ‌1/ 51/ 57 - باب فرض الوضوء والصلاة

- ‌2/ 52/ 59 - باب {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية

- ‌3/ 53/ 58 - باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث

- ‌4/ 54/ 71 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌5/ 55/ 140 - باب في غسل المستحاضة

- ‌6/ 56/ 141 - باب من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع وتصوم

- ‌7/ 57/ 142 - باب من قال: المستحاضة يجامعها زوجها

- ‌8/ 58/ 143 - باب من قال: لا يجامع المستحاضة زوجها

- ‌9/ 59/ 144 - باب ما جاء في أكثر الحيض

- ‌10/ 60/ 145 - باب في أقل الحيض

- ‌11/ 61/ 146 - باب في البكر يستمر بها الدم

- ‌12/ 62/ 147 - باب في الكبيرة ترى الدم

- ‌13/ 63/ 148 - باب في أقل الطهر

- ‌14/ 64/ 149 - باب الطهر كيف هو

- ‌15/ 65/ 150 - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض

- ‌16/ 66/ 151 - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض

- ‌17/ 67/ 152 - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها

- ‌18/ 68/ 153 - باب في الحبلى إذا رأت الدم

- ‌19/ 69/ 154 - باب وقت النفساء وما قيل فيه

- ‌20/ 70/ 156 - باب المرأة تجنب ثم تحيض

- ‌21/ 71/ 157 - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة

- ‌22/ 72/ 158 - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

- ‌23/ 73/ 159 - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن

- ‌24/ 74/ 160 - باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد

- ‌25/ 75/ 155 - باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت

- ‌26/ 76/ 162 - باب في عرق الجنب والحائض

- ‌27/ 77/ 163 - باب مباشرة الحائض

- ‌28/ 78/ 164 - باب الحائض تمشط زوجها

- ‌29/ 79/ 165 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

- ‌30/ 80/ 166 - باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي في الخضاب

- ‌31/ 81/ 176 - باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض

- ‌32/ 82/ 168 - باب من قال عليه الكفارة

- ‌33/ 83/ 169 - باب إتيان النساء في أدبارهن

- ‌34/ 84/ 170 - باب من أتى امرأته في دبرها

- ‌35/ 85/ 171 - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

- ‌36/ 86/ 172 - باب دخول الحائض المسجد

- ‌37/ 87/ 173 - باب الجنب في المسجد

- ‌38/ 88/ 174 - باب التعويذ للحائض

- ‌39/ 89/ 175 - باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء

- ‌40/ 90/ 176 - باب استبراء الأمة

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1/ 91/ 177 - باب التثويب في أذان الفجر

- ‌2/ 92/ 183 - باب الترجيع في الأذان

- ‌3/ 93/ 237 - باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده

- ‌4/ 94/ 247 - باب القول بعد رفع الرأس من الركوع

- ‌5/ 95/ 309 - باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم

- ‌6/ 96/ 339 - باب ينزل الله إلى السماء الدنيا

- ‌7/ 97/ 385 - باب في الركعتين بعد الوتر

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة

- ‌1/ 98/ 404 - باب في زكاة الورق

- ‌2/ 99/ 408 - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب

- ‌3/ 100/ 438 - باب ما يقال عند رؤية الهلال

- ‌4 - من كتاب المناسك

- ‌1/ 101/ 493 - باب من مات ولم يحج

- ‌2/ 102/ 461 - باب في تقبيل الحجر

- ‌3/ 103/ 478 - باب في الرمي بمثل حصى الخذف

- ‌5 - ومن كتاب الأطعمة

- ‌1/ 104/ 585 - باب في خلع النعال عند الأكل

- ‌6 - ومن كتاب الأشربة

- ‌1/ 105/ 597 - باب ما قيل في المسكر

- ‌7 - كتاب الرؤيا

- ‌1/ 106/ 629 - باب في رؤية الرب تعالى في النوم

- ‌2/ 107/ 630 - باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم

- ‌8 - ومن كتاب النكاح

- ‌1/ 108/ 637 - باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

- ‌2/ 109/ 640 - باب في نكاح الصالحين والصالحات

- ‌9 - ومن كتاب الطلاق

- ‌1/ 110/ 698 - باب في الرجعة

- ‌10 - كتاب الجهاد

- ‌1/ 111/ 779 - باب في فضل مقام الرجل في سبيل الله

- ‌11 - كتاب السير

- ‌1/ 112/ 865 - باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

- ‌2/ 113/ 879 - باب في الغال إذا جاء بما غل به

- ‌3/ 114/ 911 - باب في مولى القوم وابن أختهم منهم

- ‌12 - ومن كتاب الاستئذان

- ‌1/ 115/ 1044 - باب في الركعتين إذا نزل منزلا

- ‌13 - ومن كتاب الرقاق

- ‌1/ 116/ 1077 - باب في قيام الليل

- ‌2/ 117/ 1147 - باب في الشفاعة

- ‌3/ 118/ 1158 - باب في أودية جهنم

- ‌4/ 119/ 1160 - باب في أبواب الجنة

- ‌14 - ومن كتاب الفرائض

- ‌6/ 120/ 1186 - باب في تعليم الفرائض

- ‌7/ 121/ 1187 - باب من ادعى إلى غير أبيه

- ‌8/ 122/ 1188 - باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين

- ‌9/ 123/ 1190 - باب في المشرّكة

- ‌10/ 124/ 1191 - باب في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم

- ‌11/ 125/ 1193 - باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد

- ‌12/ 126/ 1194 - باب في المملوكين وأهل الكتاب

- ‌13/ 127/ 1195 - باب الجد

- ‌14/ 128/ 1196 - باب قول أبي بكر في الجد

- ‌15/ 129/ 1197 - باب في قول عمر في الجد

- ‌16/ 130/ 1198 - باب قول علي في الجد

- ‌17/ 131/ 1199 - باب قول ابن عباس في الجد

- ‌18/ 132/ 1200 - باب قول ابن مسعود في الجد

- ‌19/ 133/ 1201 - باب قول زيد في الجد

- ‌20/ 134/ 1202 - باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم

- ‌21/ 135/ 1203 - باب في الجدات

- ‌22/ 136/ 1205 - باب قول علي وزيد في الجدات

- ‌23/ 137/ 1206 - باب قول ابن مسعود في الجدات

- ‌34/ 138/ 1207 - باب قول مسروق في الجدات

- ‌35/ 139/ 1208 - باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد

- ‌36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة

- ‌37/ 141/ 1210 - باب في ميراث الخنثى

- ‌38/ 142/ 1211 - باب الكلالة

- ‌39/ 143/ 1212 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌40/ 144/ 1213 - باب العصبة

- ‌41/ 145/ 1214 - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام

- ‌42/ 146/ 1215 - باب المكاتب

- ‌43/ 147/ 1216 - باب الولاء

- ‌44/ 148/ 1217 - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي

- ‌45/ 149/ 1218 - باب الولاء للكبر

- ‌46/ 150/ 1219 - باب في الرجل يوالي الرجل

- ‌47/ 151/ 1220 - باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ

- ‌48/ 152/ 1221 - باب من قال لا يورث

- ‌49/ 153/ 1222 - باب ميراث الغرقى

- ‌50/ 154/ 1223 - باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌51/ 155/ 1224 - باب الإدعاء والإنكار

- ‌52/ 156/ 1225 - باب في ميراث المرتد

- ‌53/ 157/ 1226 - باب ميراث القاتل

- ‌54/ 158/ 1227 - باب فرائض المجوس

- ‌55/ 159/ 1228 - باب ميراث الأسير

- ‌56/ 160/ 1229 - باب في ميراث الحميل

- ‌57/ 161/ 1230 - باب في ميراث ولد الزنا

- ‌58/ 162/ 1231 - باب ميراث السائبة

- ‌59/ 163/ 1232 - باب ميراث الصبي

- ‌60/ 164/ 1233 - باب في ولاء المكاتب

- ‌61/ 165/ 1234 - باب في الحر يتزوج الأمة

- ‌62/ 166/ 1235 - باب ميراث الولاء

- ‌63/ 167/ 1236 - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌64/ 168/ 1237 - باب ما للنساء من الولاء

- ‌65/ 169/ 238 - باب بيع الولاء

- ‌66/ 170/ 1239 - باب في عول الفرائض

- ‌67/ 171/ 1240 - باب حق جَرِّ الولاء

- ‌68/ 172/ 1241 - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة

- ‌15 - ومن كتاب الوصايا

- ‌1/ 173/ 1242 - باب من استحب الوصية

- ‌2/ 174/ 1243 - باب فضل الوصية

- ‌3/ 175/ 1244 - باب من لم يوص

- ‌4/ 176/ 1245 - باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام

- ‌5/ 177/ 1246 - باب من لم ير الوصية في المال القليل

- ‌6/ 178/ 1247 - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث

- ‌7/ 179/ 1249 - باب الوصية بأقل من الثلث

- ‌8/ 180/ 1250 - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز

- ‌9/ 181/ 1251 - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث

- ‌10/ 182/ 1252 - باب الرجوع عن الوصية

- ‌11/ 183/ 1253 - باب في الوصي المتهم

- ‌12/ 184/ 125 - باب وصية المريض

- ‌13/ 185/ 1255 - باب في من رد على الورثة من الثلث

- ‌14/ 186/ 1256 - باب إذا شهد اثنان من الورثة

- ‌15/ 187/ 1257 - باب ما يكون في الوصية من العين والدين

- ‌16/ 188/ 1258 - باب من أحب الوصية ومن كره

- ‌17/ 189/ 1259 - باب ما يبدأ به من الوصايا

- ‌18/ 190/ 1260 - باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله

- ‌19/ 191/ 1261 - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته

- ‌20/ 192/ 1262 - باب من قال الكفن من جميع المال

- ‌21/ 193/ 1263 - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب

- ‌22/ 194/ 1264 - باب الوصية للميت

- ‌23/ 195/ 1265 - باب الوصية للعبد

- ‌24/ 196/ 1266 - باب من كره أن يفرق ماله عند الموت

- ‌25/ 197/ 1267 - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة

- ‌26/ 198/ 1268 - باب في الرجل يوصي بغلّة عبده

- ‌27/ 199/ 1269 - باب الوصية للوارث

- ‌28/ 200/ 1270 - باب الوصية للغني

- ‌29/ 201/ 1271 - باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان

- ‌30/ 202/ 1272 - باب في الرجل يوصي لغير قرابته

- ‌31/ 203/ 1273 - باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين

- ‌32/ 204/ 1274 - باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ

- ‌33/ 205/ 1275 - باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره

- ‌34/ 206/ 1276 - باب من قال المدبر من الثلث

- ‌35/ 207/ 1277 - باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك

- ‌36/ 208/ 1278 - باب من أوصى لأمهات الأولاد

- ‌37/ 209/ 1279 - باب وصية الغلام

- ‌38/ 210/ 1280 - باب من قال: لا يجوز

- ‌39/ 211/ 1281 - باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق

- ‌40/ 212/ 1282 - باب الوصية في النساء

- ‌41/ 213/ 1283 - باب الوصية لأهل الذمة

- ‌42/ 214/ 1284 - باب في الوقف

- ‌43/ 215/ 1285 - باب إذا مات الموصي له قبل الموصى

- ‌44/ 216/ 1286 - باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌1/ 217/ 287 - باب فضل من قرأ القرآن

- ‌2/ 218/ 290 - باب في تعاهد القرآن

- ‌3/ 219/ 291 - باب القرآن كلام الله

- ‌4/ 220/ 92 - باب فضل كلام الله على سائر الكلام

- ‌5/ 221/ 1293 - باب إذا اختلفتم في القرآن فقوموا

- ‌6/ 222/ 1294 - باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن

- ‌7/ 223/ 1296 - باب فضل من استمع إلى القرآن

- ‌8/ 224/ 1297 - باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه

- ‌9/ 225/ 1298 - باب فضل فاتحة الكتاب

- ‌10/ 226/ 1299 - باب في فضل سورة البقرة

- ‌11/ 227/ 1300 - باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي

- ‌12/ 228/ 1301 - باب في فضل سورة البقرة وآل عمران

- ‌13/ 229/ 1302 - باب فضل آل عمران

- ‌14/ 230/ 1303 - باب فضائل الأنعام والسور

- ‌15/ 231/ 1304 - باب في فضل سورة الكهف

- ‌16/ 232/ 1305 - باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك

- ‌17/ 233/ 1306 - باب في فضل سورة طه ويس

- ‌18/ 234/ 1307 - باب فضل يس

- ‌19/ 235/ 1308 - باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات

- ‌20/ 236/ 1310 - باب في فضل قل هو الله أحد

- ‌21/ 237/ 1312 - باب فضل من قرأ عشر آيات

- ‌22/ 238/ 1313 - باب من قرأ بخمسين آية

- ‌23/ 239/ 1314 - باب من قرأ بمائة آية

- ‌24/ 240/ 1315 - باب من قرأ بمائتي آية

- ‌25/ 241/ 1316 - باب من قرأ من مائة آية إلى الألف

- ‌26/ 242/ 1317 - باب من قرأ ألف آية

- ‌27/ 243/ 1318 - باب كم يكون القنطار

- ‌28/ 244/ 1319 - باب في ختم القرآن

- ‌29/ 245/ 1320 - باب التغني بالقرآن

الفصل: ‌36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة

‌36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة

1014/ 3004 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله قال في ابن الملاعنة: قال: ميراثه لأمه (1).

1015/ 3005 - (2) أخبرنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا، سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين، لمن ميراثه؟ ، قال: لأمه وأهلها (2).

1016/ 3006 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي قال: قال علي في ابن ملاعنة، ترك أخاه لأمه، وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما، فيصير للأخ الثلث: وللأم الثلثان (3).

وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأ (4).

1017/ 3007 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة، ترك ابن أخ، وجدا، قال: المال لابن الأخ (5).

(1) فيه انقطاع، وأخرجه ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه الحاكم (المستدرك 4/ 341) وعبد الرزاق من طريق قتادة وهو منقطع (المصنف رقم 12479) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، 11368) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).

(2)

رجاله ثقات، والسائل ابن جريج أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 12483).

(3)

فيه أبو سهل محمد بن سالم: ضعيف، أبهمه سفيان في روايته، عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11383) وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).

(4)

انظر: السابق.

(5)

فيه أبو سهل، وأبهمه وكيع في روايته، أخرجه عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11382).

ص: 301

1018/ 3008 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن ملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال (1).

1019/ 3009 - (6) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه (2).

1023/ 3010 - (7) وقال قتادة: عن الحسن، لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه (3).

1020/ 3011 - (8) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود قالا: في ولد ملاعنة ترك جدته، وإخوته لأمه، قال: للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان (4).

وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال (5).

1021/ 1012 - (9) حدثنا حجاج، ثنا حماد، أنا يونس، وحميد،

(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق منقطعا من طريق قتادة (المصنف رقم 12485) ومن طريق قتاد أيضا أن عليا وزيد، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259).

(2)

منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، 337، رقم 11365، 11369) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والحاكم وقال: رواته كلهم ثقات، هو مرسل، وله شاهد، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 341) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).

(3)

موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم 11383) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).

(4)

منقطع، قتادة لم يسمع منهما، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 258) ومن طريق الشعبي بسند ضعيف أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119).

(5)

موصول بالسابق، وانظر:(رقم 3009).

ص: 302

عن الحسن قال: ترثه أمه - يعني ابن الملاعنة - (1).

1022/ 2013 - (10) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي قالا: ترثه أمه (2).

1023/ 3014 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق، أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ ، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه (3).

1024/ 2015 - (12) وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه (4).

1026/ 3016 - (13) أحبرنا محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة: ترك أمه، وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه (5).

(1) رجاله ثقات، وانظر:(رقم 3011).

(2)

فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، ليس فيه الشعبي (المصنف 11/ 348، رقم 11365، 11/ 348، رقم 11405) وقول الشعبي أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477) وعن الشعبي من طريق مطرف، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (11367، 11378) وورد الخلاف بين الشعبي والنخعي: قول الشعبي يلحق بأمه، وقول إبراهيم النخعي: يلحق بأبيه، والصحيح قول الشعبي، انظر:(المصنف 11/ 338، رقم 11373) وأخرجه عبد الرزاق (7/ 125، رقم 12486).

(3)

رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 123، رقم 12377، 7/ 123، رقم 12476) وابن أبي شيبة (المصنف 10/ 170، رقم 9132، 11/ 339، رقم 11374) والبيهقي (6/ 259).

(4)

موصول بالسابق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477، 12478).

(5)

رجالته ثقات، تقدم برقم (30011).

ص: 303

1027/ 3017 - (14) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر، عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة، قالا: عصبته عصبة أمه (1).

1028/ 3018 - (15) حدثنا الوليد الحلبي موسى بن خالد، ثنا ابن المعتمر، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: ميراث ولد الملاعنة لأمه، قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ ، قال: له السدس (2).

1029/ 3019 - (16) حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري قال: ولد الملاعنة لأمه، ترث، فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال (3).

1030/ 3020 - (17) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه، يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد (4).

1031/ 3021 - (18) حدثنا معاذ بن هانيء، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا الشيباني، عن الشعبي، في ولد المتلاعنين أنه ترثه

(1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف، وأخرجه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 125، رقم 12482) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 339، رقم 11375، 11/ 348، رقم 11404) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 120) ومن طريق أخرى عن علي مثله، أخرجه عبد الرزاق (7/ 124، رقم 12481).

(2)

رجاله ثقات، وانظر: رقم (3013، 3018).

(3)

رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، رقم 11370) وعبد الرزاق (المصنف 7/ 125، 12484) وعن الزهري: ولد الملاعنة، وولد الزنا يتوارثان، أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 348، رقم 11406).

(4)

فيه موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12478) وابن أبي شيبة (9/ 561، رقم 8519، 11/ 339، رقم 11376) ومعناه عند عبد الرزق برق (12493).

ص: 304

عصبة أمه، وهم يعقلون عنه (1).

1032/ 3022 - (19) حدثنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له - ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه (2).

1033/ 3023 - (20) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ ، قال: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه، وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن بنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته، لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحوزه، مرة الجد وحدة، إذا لم يكن غيره (3).

1034/ 3024 - (21) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،

(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، رقم 11367) وانظر: رقم (3014).

(2)

رجاله ثقات، وأخرج ما يتعلق بالإرث منه عبد الرزاق عن قتادة عطفا على قول زيد، قال قتادة: وقاله بن عباس أيضا (المصنف 7/ 125، رقم 12485) وما يتعلق بالقذف أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 561، رقم 8522) والبيهقي بصورة المرفوع: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد (السنن الكبير 7/ 402).

(3)

رجاله ثقات، اختصره أبو داود: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها، حديث (2907) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 335، رقم 11364) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 259).

ص: 305