الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة
1014/ 3004 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله قال في ابن الملاعنة: قال: ميراثه لأمه (1).
1015/ 3005 - (2) أخبرنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا، سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين، لمن ميراثه؟ ، قال: لأمه وأهلها (2).
1016/ 3006 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي قال: قال علي في ابن ملاعنة، ترك أخاه لأمه، وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما، فيصير للأخ الثلث: وللأم الثلثان (3).
وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأ (4).
1017/ 3007 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة، ترك ابن أخ، وجدا، قال: المال لابن الأخ (5).
(1) فيه انقطاع، وأخرجه ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه الحاكم (المستدرك 4/ 341) وعبد الرزاق من طريق قتادة وهو منقطع (المصنف رقم 12479) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، 11368) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(2)
رجاله ثقات، والسائل ابن جريج أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 12483).
(3)
فيه أبو سهل محمد بن سالم: ضعيف، أبهمه سفيان في روايته، عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11383) وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(4)
انظر: السابق.
(5)
فيه أبو سهل، وأبهمه وكيع في روايته، أخرجه عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11382).
1018/ 3008 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن ملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال (1).
1019/ 3009 - (6) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه (2).
1023/ 3010 - (7) وقال قتادة: عن الحسن، لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه (3).
1020/ 3011 - (8) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود قالا: في ولد ملاعنة ترك جدته، وإخوته لأمه، قال: للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان (4).
وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال (5).
1021/ 1012 - (9) حدثنا حجاج، ثنا حماد، أنا يونس، وحميد،
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق منقطعا من طريق قتادة (المصنف رقم 12485) ومن طريق قتاد أيضا أن عليا وزيد، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259).
(2)
منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، 337، رقم 11365، 11369) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والحاكم وقال: رواته كلهم ثقات، هو مرسل، وله شاهد، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 341) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(3)
موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم 11383) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).
(4)
منقطع، قتادة لم يسمع منهما، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 258) ومن طريق الشعبي بسند ضعيف أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119).
(5)
موصول بالسابق، وانظر:(رقم 3009).
عن الحسن قال: ترثه أمه - يعني ابن الملاعنة - (1).
1022/ 2013 - (10) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي قالا: ترثه أمه (2).
1023/ 3014 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق، أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة؟ ، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه (3).
1024/ 2015 - (12) وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه (4).
1026/ 3016 - (13) أحبرنا محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة: ترك أمه، وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه (5).
(1) رجاله ثقات، وانظر:(رقم 3011).
(2)
فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، ليس فيه الشعبي (المصنف 11/ 348، رقم 11365، 11/ 348، رقم 11405) وقول الشعبي أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477) وعن الشعبي من طريق مطرف، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (11367، 11378) وورد الخلاف بين الشعبي والنخعي: قول الشعبي يلحق بأمه، وقول إبراهيم النخعي: يلحق بأبيه، والصحيح قول الشعبي، انظر:(المصنف 11/ 338، رقم 11373) وأخرجه عبد الرزاق (7/ 125، رقم 12486).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 123، رقم 12377، 7/ 123، رقم 12476) وابن أبي شيبة (المصنف 10/ 170، رقم 9132، 11/ 339، رقم 11374) والبيهقي (6/ 259).
(4)
موصول بالسابق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477، 12478).
(5)
رجالته ثقات، تقدم برقم (30011).
1027/ 3017 - (14) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر، عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة، قالا: عصبته عصبة أمه (1).
1028/ 3018 - (15) حدثنا الوليد الحلبي موسى بن خالد، ثنا ابن المعتمر، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: ميراث ولد الملاعنة لأمه، قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ ، قال: له السدس (2).
1029/ 3019 - (16) حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري قال: ولد الملاعنة لأمه، ترث، فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال (3).
1030/ 3020 - (17) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه، يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد (4).
1031/ 3021 - (18) حدثنا معاذ بن هانيء، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا الشيباني، عن الشعبي، في ولد المتلاعنين أنه ترثه
(1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف، وأخرجه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 125، رقم 12482) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 339، رقم 11375، 11/ 348، رقم 11404) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 120) ومن طريق أخرى عن علي مثله، أخرجه عبد الرزاق (7/ 124، رقم 12481).
(2)
رجاله ثقات، وانظر: رقم (3013، 3018).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، رقم 11370) وعبد الرزاق (المصنف 7/ 125، 12484) وعن الزهري: ولد الملاعنة، وولد الزنا يتوارثان، أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 348، رقم 11406).
(4)
فيه موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12478) وابن أبي شيبة (9/ 561، رقم 8519، 11/ 339، رقم 11376) ومعناه عند عبد الرزق برق (12493).
عصبة أمه، وهم يعقلون عنه (1).
1032/ 3022 - (19) حدثنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له - ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه (2).
1033/ 3023 - (20) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ ، قال: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه، وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن بنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته، لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحوزه، مرة الجد وحدة، إذا لم يكن غيره (3).
1034/ 3024 - (21) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، رقم 11367) وانظر: رقم (3014).
(2)
رجاله ثقات، وأخرج ما يتعلق بالإرث منه عبد الرزاق عن قتادة عطفا على قول زيد، قال قتادة: وقاله بن عباس أيضا (المصنف 7/ 125، رقم 12485) وما يتعلق بالقذف أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 561، رقم 8522) والبيهقي بصورة المرفوع: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد (السنن الكبير 7/ 402).
(3)
رجاله ثقات، اختصره أبو داود: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها، حديث (2907) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 335، رقم 11364) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 259).