الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات (1).
قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض (2).
617/ 890 - (13) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ (3).
618/ 891 - (14) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر (4) بثلاثة أيام (5).
16/ 66/ 151 - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض
619/ 892 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام،
(1) رجاله ثفات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء (المصنف 1/ 304 - 305، رقم 1171).
(2)
القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، يصرف إلى أحدهما بقرينة.
(3)
فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
المرحج أن المراد بالاستطهار الوضوء والصلاة، لما رواه مالك نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم:(تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن) وانظر: (الاستذكار 1/ 346، والتمهيد في مواضع كثيرة من 16/ 58 وما بعدها).
(5)
رجاله ثقات، وانظر:(التمهيد 3/ 283، 285).
عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (1).
620/ 893 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (2).
621/ 894 - (3) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (3).
قال (4):
622/ 895 - (4) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (5).
623/ 896 - (5) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (6)، عن الحسن (7).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
(2)
فيه عمرو بن دينار البصري ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، ومحمد بن سيرين، ورجاله ثقات (المصنف 2/ 339).
(3)
رجاله ثقات.
(4)
محمد بن عيسى الطباع، ولو استخدم رمز التحول من سند إلى آخر (ح) لكان أجود.
(5)
فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقويه السند السابق، وأخرجه من طريق معمر عبد الرزاق (المصنف 1/ 333، رقم 1288، 1290).
(6)
يونس يرويه، عن الحسن، ويرويه عن مغيرة، عن عامر، ويرويه أيضا عن عبيد عن إبراهيم.
(7)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 339) ومن طريق أخرى عن الحسن ومحمد نحوه (المصنف 2/ 339) وتقدم برقم (8893).
624/ 897 - (6) ومغيرة، عن عامر (1).
625/ 898 - (7) وعبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا: تعيد تلك الصلاة (2).
626/ 899 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد (3)، عن حماد بن أبي سليمان (4).
627/ 900 - (9) ويونس، عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرّطت حتى حاضت قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت (5).
628/ 901 - (10) أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام عن الحسن (6).
629/ 902 - (11) وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت (7).
630/ 903 - (12) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن، عن مغيرة، عن
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أهرى عن عامر الشعبي (المصنف 1/ 333، رقم 1289) وكذلك ابن أبي شيبة أيضا من طريق ثالثة عن عامر (المصنف 2/ 339) وعن مغيرة مقرونا بإبراهيم (المصنف 2/ 340).
(2)
فيه عبيدة بن معتب الضبي: ضعيف يقويه سابقه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن إبراهيم (المصنف 2/ 339).
(3)
هو ابن سلمة.
(4)
سنده حسن.
(5)
رجاله ثقات، موصول بالذي قبله: حماد بن سلمة يرويه عن حماد بن أبي سليمان، وعن يونس، فله فيه شيخان.
(6)
سنده حسن، انظر: سابقه.
(7)
سنده حسن موصول بالذي قبله، هشام يريه عن شيخين الحسن وقتادة، وانظر: سابقه.
الشعبي قال: إذا فرّطت ثم حاضت قضت (1).
631/ 904 - (13) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك حدثنا، عن يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء (2).
قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي.
632/ 905 - (14) أخبرنا حجاج ثنا، حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (3).
633/ 906 - (15) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب: مثله (4).
634/ 907 - (16) أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس: مثله (5).
635/ 908 - (17) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم ثنا يونس،
(1) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 339) وعبد الرزاق (المصنف 1/ 333، رقم 1289).
(2)
فيه يعقوب وشيخه، لم يذكر الشيخان: البخاري، وابن أبي حاتم فيهما جرحا ولا تعديلا، وذكرهما ابن حبان في الثقات، والأثر صحيح.
(3)
رجاله ثقات، عدا الحجاج بن أرطاة، ولا تأثير له لأنه مقرون بثقة، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج، ومن طريق أخرى عن عطاء (المصنف 2/ 336 - 337) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن طاء (المصنف 1/ 332، رقم 1281) وله طرق عندهما.
(4)
فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، يتقوى بما تقدم.
(5)
فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، ويقويه ما سبق، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها (1).
636/ 909 - (18) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء (2).
637/ 910 - (19) وطاووس (3).
638/ 911 - (20) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر (4).
639/ 912 - (21) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء (5).
640/ 913 - (22) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله (6).
641/ 914 - (23) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن يونس (المصنف 1/ 333، رقم 1286).
(2)
رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
(3)
موصول بالسند السابق، عبد الله بن أبي نجيح يرويه عن ثلاثة شيوخ.
(4)
موصول بالسند الأول ورجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق (المصنف 2/ 337) وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 332، رقم 1282).
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن سفيان (المصنق 1/ 332، رقم 1282) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سفيان أيضا (المصنف 2/ 337).
(6)
فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ويقويه سابقه، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).
الظهر والعصر (1).
642/ 915 - (24) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت (2).
643/ 916 - (25) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها (3).
644/ 917 - (26) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء (4).
سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن مغيرة (2/ 336 - 337) ومن طريق أخرى عن إبراهيم، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف، يقويه السابق (المصنف 2/ 337).
(2)
سنده حسن، ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط 2/ 245).
(3)
رجاله ثقات، وقرن الحسن بحميد لأن حميدا لم يسمع من أنس سوى (24) حديثا، وعامة ما روى عن أنس أخذه عن ثابت، فلم يدع لثابت علما إلا وعاه (تهذيب الكمال 7/ 360).
(4)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.