الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14/ 186/ 1256 - باب إذا شهد اثنان من الورثة
1289/ 3293 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن (1). [ح]
1290/ 3294 - (2) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (2).
1291/ 3295 - (3) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته (3).
15/ 187/ 1257 - باب ما يكون في الوصية من العين والدين
1292/ 3296 - (1) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين (4)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين (5) حتى يبلغ الثلث (6).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 292، رقم 19143، 19144) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 223، رقم 11050، 11055، 11058).
(2)
رجاله ثقات، وانظر السابق.
(3)
رجاله ثقات، وانظر ما تقدم برقم (3124، 3126، 3129، 3132).
(4)
أي القائم الموجود من ماله، الآجل منه.
(5)
العاجل من ماله.
(6)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 158، رقم 10799) وابن منصور (1/ 111، رقم 352، 353).