الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكل يوم مسكين (1).
100/ 157 - (26) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا العمري، عن عبيد بن جريج قال: كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنهما يوما، وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به) (2).
101/ 158 - (27) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل (3) إليه) (4).
15/ 20 - باب الفتيا وما فيه من الشدة
102/ 159 - (1) أخبرنا إبراهيم بن موسى قال: ثنا أبي قال: ثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار)(5).
(1) سنده حسن، رواه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 4/ 236) والبيهقي (السنن الكبرى 4/ 253، والمعرفة 6/ 306).
(2)
فيه عبد الله العمري، ضعيف، ولم يسمع من عبيد، بل بينهما سعيد المقبري، أخرجه ابن عساكر (التاريخ 31/ 167).
(3)
فيها معنى الذهاب خفية، انظر: الفائق 1/ 354 والنهاية 2/ 9).
(4)
رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 271، رقم 386) وعبد الرزاق (المصنف 4/ 323، رقم 7947) والطبراني المعجم الكبير 9/ 189، رقم 8846) وابن أبي شيبة وقال: يحيل (المصنف 5/ 284، 8/ 541، رقم 6171) وأبو خيثمة (العلم 111، رقم 8) وفي مسند الفردوس برقم (2057).
(5)
رجاله ثقات، وهو مرسل عبيد الله من صغار التابعين، وفي:(الزهد لابن المبارك 1/ 125) من قول أيوب السختياني: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما.
103/ 160 - (2) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله، ولم يمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل (1).
104/ 161 - (3) 161 - (3) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو المعافري، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه"(2).
105/ 162 - (4) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه (3).
106/ 163 - (5) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا زهير، عن جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، فإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنّة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر رضوان الله عليه: الحمد لله الذي جعل فينا من
(1) رجاله ثقات، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 38) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 123) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 183) وابن حزم (الأحكام 6/ 221).
(2)
فيه مسلم بن يسار الطنبذي: مقبول، أخرجه الحاكم (المستدرك 1/ 183).
(3)
رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 179، رقم 186) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 79) وابن راهويه (المسند 2/ 341، رقم 351) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 155) وابن حزم (الأحكام 6/ 220) وابن بطة (إبطال الحيل 66).
يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به (1).
107/ 164 - (6) أخبرنا إبراهيم بن موسى، وعمرو بن زرارة، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال: قلت: عليها صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام (2)، فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: فعن أبي بكر رضوان الله عليه؟ قال: لا، قال: فعن عمر رضي الله عنه؟ قال: لا، قال: فعن عثمان رضي الله عنه؟ قال: لا، قال عمر رحمه الله: ما أرى عليها صياما، فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، قال: وقال عطاء: ذلك رأيي (3).
108/ 165 - (7) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبو عقيل، ثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسن ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفت برأيك
(1) رجاله ثقات، أخرجه الفقيه أبو عبيد القاسم بن سلام (أعلام الموقعين 1/ 62) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 114 - 115) وابن عساكر (التاريخ 30/ 327) وانظر: الهيتمي (الصواعق المحرقة 1/ 49).
(2)
هذا رأي الزهري، والراجح ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، وإن جمع بينهما فمن باب الاستحباب لا الوجوب.
(3)
رجاله ثقات، أخرجه الحافظ البيهقي (السنن الكبير 4/ 319) والزيلعي (نصب الراية 2/ 346)
إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل (1).
109/ 166 - (8) أخبرنا عصمة بن الفضل، ثنا زيد بن حباب، عن يزيد بن عقبة، ثنا الضحاك، عن جابر بن زيد: أن ابن عمر رضي الله عنهما لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت (2).
110/ 168 - (9) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضوان الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه (3).
111/ 169 - (10) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن شريح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا تلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن سنة
(1) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 163) وابن حزم في الأحكام (6/ 228) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 177) وابن عساكر (المختصر 1/ 1754).
(2)
فيه يزيد بن عقبة المروزي، سكت عنه البخاري وأبو حاتم (التاريخ 8/ 44، والجرح والتعديل 9/ 283) وذكره ابن حبان (الثقات 7/ 626) وأخرجه ابن حزم (الأحكام 8/ 540) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 163) وأبو نعيم (الحلية 3/ 86) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 124).
(3)
رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/ 242، رقم 4036) وابن حزم (الأحكام 5/ 206) والحاكم (المستدرك /127) وابن سعد (الطبقات 2/ 366) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 115) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 203) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 71).
من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد رأيك ثم تُقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك) (1).
112/ 174 - (11) حدثنا هارون بن معاوية، عن حفص بن غياث، ثنا الأعمش قال: قال عبد الله: أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول، قال حفص: كنت أسند عن حبيب، عن أبي عبد الرحمن، ثم دخلني فيه شك (2).
113/ 175 - (12) أخبرنا محمد بن الصلت قال: ثنا ابن المبارك، عن ابن عون عن محمد قال: عمر رضوان الله عليه لأبي مسعود: ألم أنبأ - أو أنبئت - أنك تفتي ولست بأمير، ولّ حارّها من تولى قارّها (3).
أي: احمل ثقلك على من انتفع بك.
(1) فيه محمد بن عيينة المصيصي: مقبول، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/ 240، رقم 3032) وأبو نعيم (الحلية 5/ 206) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 115).
(2)
رجاله ثقات، وفيه انقطاع، بين الأعمش وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أبو شامة المقدسي (الباعث 24 - 25) وابن أبي شيبة (المصنف 14/ 137، رقم 17873) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 182).
(3)
رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين ابن سيرين وعمر رضي الله عنه، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 175).