الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3/ 53/ 58 - باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث
526/ 683 - (1) أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم - هو ابن أبي المخارق - عن الوليد بن مالك من عبد القيس، عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام، ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم، ولا ببعرة)(1).
قال أبو عاصم مرة: وينهاكم أو يأمركم.
4/ 54/ 71 - باب الاستنجاء بالماء
527/ 688 - (1) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن، عن ذر، عن المسيب بن نَجَبَة (2) قال: حدثتني عمتي - وكانت تحت حذيفة - أن حذيفة كان يستنجي بالماء (3).
5/ 55/ 140 - باب في غسل المستحاضة
528/ 797 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، أن
(1) فيه عبد الكريم بن أبي المخارق: ضعيف، وشيخه محمد بن قيس مولى سهل، لا يعرف (لسان الميزان 5/ 349) والوليد ذكره ابن حبان (الثقات 7/ 552) والحديث تقدم برقم (675).
(2)
بنون ثم جيم ثم باء موحدة، وبفتحات.
(3)
فيه المسيب بن نجبة الكوفي مخضرم: مقبول، وعمته لم أقف على ترجمتها، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 152) ابن المنذر (الأوسط 1/ 348).
القعقاع بن حكيم أخبره: أنه سأل سعيد عن المستحاضة، فقال يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل (1).
529/ 798 - (2) أخبرنا أسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، ثم تحتشي وتستثفر، ثم تصلي، فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب (2).
530/ 799 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا حميد، عن عمار بن أبي عمار قال: كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعد، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تثجينه ثجا استدخلي، ثم استثفري، ثم ادخلي) (3).
531/ 800 - (4) أخبرنا موسى بن خالد، ثنا معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن عامر، عن قمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها عن المستحاضة قالت: تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت) (4).
532/ 801 - (5) أخبرنا موسى بن خالد، عن معتمر، عن
(1) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 126) وعلقه أبو داود في سننه.
(2)
سنده حسن، أخرجه ابن المنذر (الأوسط 1/ 159)، وعلقه أبو داود.
(3)
سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
فيه مجالد بن سعيد: ضعيف، لكنه وسيأتي عند المصنف برقم (802) وفيه موسى بن خالد البجلي: مقبول، ويكون لإسماعيل فيه شيخان: مجالد، والآخر عامر، وسيأتي عند المصنف أيضا بسند رجاله ثقات، أخرجه البيهقي في (السنن الكبير 1/ 335) وعلقه أبو داود في سننه، والطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 105).
إسماعيل، عن رجل (1) من حيه، عن أبي جعفر، مثل ما قالت عائشة (2).
533/ 802 - (6) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن قمير، عن عائشة في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت (3).
534/ 804 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، وحفص، عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم، فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة (4).
535/ 805 - (8) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه قال: قلت لقتادة: امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت يومين، قال: ذلك من حيضها.
وسألت ابن سيرين: قال: النساء أعلم بذلك (5).
536/ 806 - (9) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل
(1) فيه احتمالان: أن يكون هذا الرجل مجالد بن سعيد: وهو ضعيف، أو عبد الملك بن عبد الله بن جابر: وهذا سكت عنه الإمامان البخاري وابن أبي حاتم (التاريخ، والجرح والتعديل).
(2)
انظر سابقه.
(3)
سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5)
رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 538) وعلقه أبو داود في سننه.
وتصلي (1).
537/ 807 - (10) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض، قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرّم الصلاة ثم لتغتسل ولتصل حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن (2).
538/ 808 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، أنا إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن محمد بن أبي جعفر أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي كرسفا، وتوضأ لكل صلاة (3).
539/ 809 - (12) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة (4).
540/ 810 - (13) اخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصل، فإذا رأت الطهر - ولو ساعة من نهار - فلتغتسل، ولتصل (5).
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2)
سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر
(5)
رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 128) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 340) وأبو زرعة (التاريخه 2/ 684، الفقرة 2094).
451/ 711 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته، فقال: إذا رأت الدم البحراني (1) فلا تصل، فإذا رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل (2).
542/ 812 - (15) حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قرة، عن الضحاك، أن امرأة سألته، فقالت: إني امرأة استحاض، فقال: إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك (3).
543/ 813 - (16) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام اقرائها، ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف (4).
544/ 814 - (17) أخبرنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول في المستحاضة: تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وكان يقول: تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء (5).
545/ 815 - (18) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن
(1) المراد دم الحيض، وهو أحمر غليظ، سمي بحرانيا لكثرته.
(2)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
فيه حجاج بن نصير القيسي: ضعيف.
(4)
رجاله ثقات، أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 304، رقم 1172) وعلقه ابن حزم (المحلى 2/ 214) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127) ومحمد بن الحسن (الآثار 10، رقم 49).
(5)
رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127، 2/ 428).