الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1103/ 3098 - (8) وعلي (1).
1104/ 3099 - (9) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده (2).
48/ 152/ 1221 - باب من قال لا يورث
1105/ 3100 - (1) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا (3).
قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا.
1106/ 3101 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية (4).
49/ 153/ 1222 - باب ميراث الغرقى
1107/ 3102 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد،
(1) فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير 8/ 58) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (السنن 1/ 99، رقم 302).
(2)
فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره (السنن 1/ 100، رقم 302).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به (السنن 1/ 99 - 100، رقم 305) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه (السنن 1/ 100، رقم 306) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة (المصنف رقم 7619).