الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - ومن كتاب النكاح
1/ 108/ 637 - باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
914/ - (1) قال محمد بن عمرو: قال محمد بن إبراهيم: يا فاطمة اتق الله، فقد علمت في أيّ شيء كان هذا (1).
قال: وقال ابن عباس: قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (2) والفاحشة أن تبذو (3) على أهلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها (4).
(1) لأنها كتمت السبب في نظره، وبيانه في رواية عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة، تعتد في بيت زوجها، فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السكنن الكبير للبيهقي 7/ 433).
(2)
من الآية (1) من سورة الطلاق.
(3)
من البداءة، وفي قول ابن سيرين تفسيره.
(4)
موصول بالسن السابق، وأخرجه ابن جرير الطبري (التفسير 18/ 133 - 134).