الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله، إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم (1)، كرجل منهم (2).
959/ 2942 - (3) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي أن ابن مسعود كان يعطيه المال كله فقال علي رضي الله عنه: إن كان لفقيها ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم (3)
11/ 125/ 1193 - باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد
960/ 2944 - (1) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، قال: للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ ، قال إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.
قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ ، قال: شرّك
(1) يأخذ فرضه السدس، ويشارك في الباقي تعصيبا.
(2)
فيه الحارث: متكلم فيه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 287، رقم 19133) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 250، رقم 11134) وابن منصور، وسقط من السند الحارث (السنن 1/ 63، رقم 128) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 240) والدارقطني (السنن 4/ 87).
(3)
لم أقف عليه عند غير المصنف.
بينهم (1).
961/ 2945 - (2) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر، أن ابن مسعود قال: في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات، من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن (2).
962/ 2946 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركهم، وكان عبد الله لا يشرّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات (3).
963/ 2947 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت، وبنات ابن، وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 39، رقم 18) ومن طريق أخرى عن مسروق أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 227، رقم 11128) ومن طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19013) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 248، رقم 11129) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 230).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 247، 248، رقم 11127، 11128، 11130) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 19).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 247، رقم 11126) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 230).