الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض الكتاب والحديث سواء (1).
513/ 649 - (7) أخبرنا إبراهيم بن المنذر، ثنا داود بن عطاء، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: عرض الكتاب والحديث سواء (2).
514/ 650 - (8) أخبرنا إبراهيم بن المنذر، ثنا داود بن عطاء قال: كان زيد بن أسلم يرى عرض الكتاب والحديث سواء، وكان ابن أبي ذئب يرى ذلك (3).
515/ 651 - (9) أخبرنا إبراهيم، ثنا مطرف، عن مالك بن أنس: أنه كان يرى العرض والحديث سواء (4).
48/ 54 - باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم
-
516/ 653 - (2) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة بن سعيد، عن خالد بن زيد الأنصاري، عن عقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: نشد عمر رضوان الله عليه الناس: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد منكم في الجنين؟ فقام المغيرة فقال: قضى فيه عبدا أو أمة، فنشد الناس أيضا، فقام المقضي له فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم لي به عبدا أو
(1) فيه داود بن عطاء المزني: ضعيف، يقويه ماروي عن مالك (الموطأ رقم 651) والمراد أن القراءة على الشيخ مثل السماع منه، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 423، رقم 467) والخطيب (الكفاية 264).
(2)
أنظر: سابقه.
(3)
انظر: سابقه.
(4)
سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
أمة، فنشد الناس أيضا، فقام المقضي عليه فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم علي غرة عبدا أو أمة، فقلت: أتقضي علي فيه فيما لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق، أبطله فهو أحق ما بطل فهمّ الني صلى الله عليه وسلم (1) بشيء معه، فقال: أشعر؟ فقال عمر رضي الله عنه: لولا ما بلغني من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعلته دية بين ديتين (2).
517/ 654 - (3) ثنا سعيد بن عامر قال: كان سلام يذكر عن أيوب قال: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك، فجالس غيره (3).
518/ 655 - (4) أخبرنا عفان، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب قال: تذاكرنا بمكة الرجل يموت فقلت: عدتها من يوم يأتيها الخبر، لقول الحسن وقتادة وأصحابنا، قال: فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال: إنك عليّ كريم، وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة، وإني لست آمن عليك، وإنك قلت: قولا ههنا خلاف قول أهل البلد، ولست آمن، قلت: وفي ذا اختلاف؟ قال: نعم عدتها من يوم يموت.
فلقيت سعيد بن جبير فسألته، فقال: عدتها من يوم توفي.
وسألت مجاهدا فقال: عدتها من يوم توفي.
وسألت عطاء بن أبي رباح فقال: من يوم توفي.
وسألت أبا قلابة فقال: من يوم توفي.
وسألت محمد بن سيرين فقال: من يوم توفي.
(1) والمراد فهم النبي صلى الله عليه وسلم بضربه لمعارضته الحكم، واستعانته بالسجع، تدعيما لحجته.
(2)
فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، والحديث صحيح (راجع باب دية الجنين) رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: وهي عبد أو أمة، فكأن عمر رضي الله عنه رأى التقدير من الديتين، دية الرجل الحر، ودية المرأة الحرة، والله أعلم.
(3)
رجاله ثقات، أخرجه أبو زرعة الدمشقي (التاريخ 2/ 680، رقم 2072).