الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عامر عن امرأة، أو رجل توفي وترك خالة، وعمة، ليس له وارث، ولا رحم غيرهما؟ ، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها (1).
51/ 155/ 1224 - باب الإدعاء والإنكار
1126/ 3121 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟ ، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره (2).
1127/ 3122 - (2) أخبرنا أبو نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟ ، قال: يدخل عليه في نصيبه، قلت: من ذكره؟ ، قال: جابر، عن عامر، عن علي (3).
1128/ 3123 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الإخوة، يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون؟ ، قال: يدخل معهم بمنزلة عبد، يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به (4).
(1) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وتقدم برقم (3038).
(2)
فيه عمرو بن عبيد عابد ضعفوه، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، ومنهم الحكم وعامر، كما في الرواية التالية.
(4)
فيه عنعنة عبد الرحمن المحاربي، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 385، رقم 11543) وعبد الرزاق، عن الثوري نحوه (المصنف 10/ 292، رقم 19145).
1129/ 3124 - (4) حدثنا أبو بكر، عن وكيع قال: إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا، وأنكره الآخر؟ ، قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم (1).
1130/ 3125 - (5) حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حماد: في الرجل له ثلاثة بنين؟ ، فقال: ثلثي، لأصغر بني، فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز؟ ، هي من تسعة، يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز، وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعا، وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه (2).
1131/ 3126 - (6) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح: في رجل أقر بأخ؟ ، قال: بينته أنه أخوه (3).
1132/ 3127 - (7) أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم؟ ، قال: يبدأ بالدين، فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة (4).
1133/ 3128 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن
(1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصمف 11/ 386، رقم 11547) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 293، رقم (19142) فيعطى من حصة من أقر قدر ما يستحق منه.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 229، رقم 11072) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، رقم 19145).
(3)
فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 386، رقم 11545) والمراد عليه إثبات أنه أخوه.
(4)
رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه (المصنف 11/ 225، 11057).
الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟ ، قال: يدخل عليهم بالحصة (1)، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين (2).
1134/ 3129 - (9) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (3).
1135/ 3130 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته (4).
1136/ 3131 - (11) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا (5)، وقال الشعبي:
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11049) وابن منصور (السنن رقم 314) وانظر رقم (3125).
(2)
عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، 19142) وهو ما تقدم برقم (3125) وبين المسألتين فرق.
(3)
فيه أبو خيثمة مصعب بن سعيد، يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (11/ 223، رقم 11048، 11050، 11/ 225، رقم 11058).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم (السنن رقم 316) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11050) وانظر رقم (3125).
(5)
رحاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 322).