الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1103/ 3098 - (8) وعلي (1).
1104/ 3099 - (9) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده (2).
48/ 152/ 1221 - باب من قال لا يورث
1105/ 3100 - (1) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا (3).
قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا.
1106/ 3101 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية (4).
49/ 153/ 1222 - باب ميراث الغرقى
1107/ 3102 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد،
(1) فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير 8/ 58) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (السنن 1/ 99، رقم 302).
(2)
فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره (السنن 1/ 100، رقم 302).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به (السنن 1/ 99 - 100، رقم 305) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه (السنن 1/ 100، رقم 306) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة (المصنف رقم 7619).
عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثون عمي (1)، موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء (2).
1108/ 3103 - (2) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن العزيز، في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل، قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأحياء من الأموات (3).
1109/ 3104 - (3) حدثنا ابن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، حدثنا جعفر، عن أبيه، أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد، فالتقت الصائحتان في الطريق، فلم يرث كل واحد، منهما، من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفين لم يتوارثوا (4).
1110/ 3105 - (4) أخبرنا جعفر بن عون، أنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي: أن بيتا في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم
(1) أي لم يعرف موت المتقدم منهم من المتأخر، والمراد كل من عمي موته بغرق أو هدم، أو حرق، أو توهان في مفازة، أو حوادث أي نوع من الموصلات، وما يقع من موت بسبب الحروب.
(2)
سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 241) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 222) وأخرجه عبد الرزاق، وفيه عباد بن كثير الثقفي متروك (المصنف رقم 19160، 19166).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 297، رقم 19161) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 345، رقم 11395) وفيه داود بن أبي هند ليست له رواية عن عمر رضي الله عنه، وانظر السابق.
(4)
نعيم بن حماد فقيه عارف بالفرائض، وتابعه ابن منصور (السنن 1/ 86، رقم 240) وهشام بن يونس، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 222).