الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة (1).
63/ 167/ 1236 - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
1203/ 3202 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هيثم، أنا يونس، عن الحسن (2)، [ح]
1204/ 3203 - (2) وحدثنا جرير، أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم (3).
1205/ 3204 - (3) حدثنا يعلى، وأبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؟ ، فقال: يتمم، عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق (4).
1206/ 3205 - (4) حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر؟ ، قال: ميراثه بينهما (5).
(1) رجاله ثقات: وانظر السابق.
(2)
رحاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 521، رقم 1900).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 152، رقم 16720، 16739).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريقين في أحدهما جابر الجعفي (المصنف 9/ 153، رقم 16723) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 521، رقم 1901) وانظر السابق والذي قبله.
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 280).