الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17/ 67/ 152 - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
645/ 918 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال: تغتسل عند كل صلاة قال: ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي (1).
646/ 919 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة (2).
647/ 920 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن علي، وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة (3).
(1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري (المصنف 1/ 308، رقم 1178) ومن طريق أخرى عن سعيد بن جبير (المصنف 1/ 308، رقم 1179) ومن طريق ثالثة عن ابن جبير أيضا (المصنف 305، رقم 1173) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سعيد بن جبير أيضا (المصنف 1/ 127).
(2)
رجاله ثقات، وقد صرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بالسماع من زينب عند أبي داود، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة (سنن أبي داود حديث 293) أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 351)
(3)
فيه انقطاع يحيى لم يدرك الصحابيين، وأخرجه ابن أبي شيبة بسنده من طريق قتادة: أن عليا وابن عباس، وهو منقطع أيضا (المصنف 1/ 127) وانظر: ما روى المصنف عن علي برقم (884).
648/ 921 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا (1).
قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة.
649/ 922 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال: وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي (2).
650/ 923 - (6) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن: الزبير إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك (3).
651/ 924 - (7) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قيس، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: أن أرضها أرض باردة فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا (4).
(1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
رجاله ثفات، أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 101 - 102).
652/ 925 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي (1).
653/ 926 - (9) أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت الزهري، ويحيى ابن كثير يقولان: تفرد لكل صلاة اغتسالة (2).
قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك (3).
654/ 927 - (10) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب، حدثنا الأوزاعي، أخبرني عطاء: أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة (4).
655/ 928 - (11) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي: أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض فقال: عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك (5).
656/ 929 - (12) أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا محمد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن: في المطلقة التي أرتيب بها تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها (6).
(1) رجاله ثفات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن هشام (المصنف 1/ 128 - 12).
(2)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(3)
فيه انقطاع، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(6)
فيه محمد بن دينار الطلحي، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، وبالنظر في أقوال النقاد فإنه أجلّ من ذلك، ولا يقل حديثه عن رتبة الحسن إلا ما ندر مما انفرد به، وأخرجه عبد الرزاق من قول ابن مسعود رضي الله عنه (المصنف 6/ 339، رقم 11098).
657/ 930 - (13) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة (1).
قال أبو محمد: هو قول مالك.
658/ 931 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض (2).
659/ 932 - (15) وقال: طاوس ثلاثة أشهر (3).
660/ 933 - (16) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة (4).
661/ 934 - (17) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة
(1) رجاله ثقات، أخرجه مالك (الموطأ 2/ 583، رقم 71) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 158) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أحرى عن الزهري (المصنف 6/ 345، رقم 11124).
(2)
رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول أبي الشعثاء نحوه (المصنف 6/ 340، رقم 11118).
(3)
أخرجه عبد الرزاق مسندا (المصنف 6/ 345، رقم 11121، 11122).
(4)
رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 339، رقم 11098) وانظر: (6/ 345، رقم 11124) والطبري (التفسير 28/ 140 - 141).
أشهر (1).
662/ 935 - (18) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا أبو داود، عن هشام، عن حماد قال: تعتد بالإقراء (2).
663/ 936 - (19) حدثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة (3).
664/ 937 - (20) أخبرنا إسحاق بن عيسى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (4).
665/ 938 - (21) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: بالأقراء (5).
قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق: هو الحيض، قال عبد الله: وأنا أقول هو الحيض.
666/ 939 - (22) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (6).
667/ 940 - (23) حدثنا موسى بن خالد، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن قتادة (المصنف 6/ 345، رقم 11123) وابن أبي شيبة أخرجه من طريق أخرى عن قتادة أيضا (المصنف 5/ 158 - 159).
(2)
رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه (المصنف 5/ 158).
(3)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أحرى عن يونس، ومن طريق أخرى عن الحسن (المصنف 5/ 158).
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى (المصنف 5/ 158).
(6)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر (1).
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة (2).
668/ 941 - (24) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة (3).
669/ 942 - (25) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها (4).
670/ 943 - (26) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر (5).
671/ 943 - (27) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (6).
672/ 944 - (28) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام
(1) فيه خالد بن موسى الشامي، مقبول وذكره ابن حبان (الثقات 9/ 161) وروى له مسلم في المتابعات، وكأن الزهري فرّق بين الشابة وغيرها، وجعل للشابة الحالتين حسب القرينة، وانظر رقم (660).
(2)
انظر: سابقه.
(3)
انظر: سابقه.
(4)
انظر: سابقه، وهذه بعض أخوال النساء في الحيض والطهر.
(5)
رجاله، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (890).
(6)
موصول بالسند السابق، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (890).