الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - (1).
1151/ 3146 - (2) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح (2).
1152/ 3147 - (3) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا (3).
55/ 159/ 1228 - باب ميراث الأسير
1153/ 3148 - (1) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها (4).
1154/ 3149 - (2) حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟ ، قال: أجيز له وصيته ما دام على
(1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 365، رقم 11467، 11469) وعبد الرزاق من طريق أخرى عن معمر (المصنف 6/ 31، رقم 9908، 10/ 352، رقم 19337) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260).
(2)
سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة، وعنده بيان: أن الجانب الذي يصلح، هو الذي يحل (المصنف 11/ 366، 11469) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260).
(3)
فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 366، رقم 11470) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260).
(4)
سنه حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.