الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وحدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من يوم توفي.
وسمعت عكرمة يقول: من يوم توفي.
قال: وقال جابر بن زيد: من يوم توفي.
قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من يوم توفي.
قال حماد: وسمعت ليثا يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من يوم توفي. قال: وقال علي: من يوم يأيتها الخبر.
قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول: من يوم توفي (1).
49/ 55 - باب الرجل يفتي في الشيء ثم غيّره
519/ 656 - (1) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر رضي الله عنه في المشرّكة (2) فلم يشرّك (3)، ثم أتيناه العام المقبل فشرك (4)، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا (5).
(1) رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.
(2)
وتسمى العمرية لقضاء عمر رضي الله عنه فيها، والحمارية أو الحجرية أو اليمية، لقولهم: هب أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم، وهي: أن تورث امرأت زوجا، وأما، وأخوين فأكثر لأم، وأخ شقيق فأكثر.
(3)
أي حرم الأشقاء من الميراث.
(4)
أي جعل الأشقاء شركاء مع بني الأم في الثلث.
(5)
فيه انقطاع بين الحكم ووهب، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 255، رقم 11144) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 223، 224) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 255) والبخاري (التاريخ 2/ 332 - 333، ترجمة 2652) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 249، رقم 19005) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 202) وسعيد بن منصور (سننه 1/ 50، رقم 62).