الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة.
800/ 1133 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (1).
801/ 1135 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (2).
802/ 1136 - (9) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (3) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا)(4).
803/ 1137 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (5).
29/ 79/ 165 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
804/ 1138 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا
(1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (المصنف 1/ 108، رقم 391، 393) وابن أبي شيبة أيضا (المصنف 1/ 34).
(2)
سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن ابن عمر (المصنف 2/ 360) وانظر:(مصنف عبد الرزاق 1/ 327، رقم 1257) وفيه: كان ابن عمر يغسل قدميه الحائض، وكان يصلي على الحائض.
(3)
وعند أحمد، والترمذي، ويقال: حرام بن معاوية، وكان معاوية بن صالح يقول: على الوجهين (الحلية 9/ 51)
(4)
سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(5)
سنده حسن.
مغيرة، عن إبراهيم .. (1).
(2)
ويونس، عن الحسن
…
(2).
(3)
وعبد الملك، عن عطاء
…
(3).
(4)
قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل (4).
805/ 1139 - (5) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: مثله سواء (5).
806/ 1140 - (6) حدثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم، قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال: تستتاب (6).
807/ 1141 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن هشيم (السنن الكبير 1/ 310).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96) من طريق أخرى عن الحسن، ولفظه (أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل).
(3)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه، (ومصنف عبد الرزاق 1/ 324، رقم 1245، 1246، 1273) وفيه أنها بمنزلة الحائض حتى تطّهّر.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف 1/ 96).
(5)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(6)
رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
الْمُتَطَهِّرِينَ} (1) قال: حتى ينقطع الدم، قال:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} إذا اغتسلن (2).
810/ 1142 - (8) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {حَتَّى يَطْهُرْنَ} قال: إذا انقطع الدم: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} قال: اغتسلن (3).
811/ 1143 - (9) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تحل لها الصلاة (4).
812/ 1144 - (10) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا الحجاج بن أرطاة فقال: سألت عطاء
…
.
(م) وميمون بن مهران
…
.
(م) وحدثني حماد، عن إبراهيم قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل (5).
813/ 1145 - (11) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما
(1) من الآية (222) من سورة البقرة.
(2)
رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، وأخرجه الطبري (التفسير 2/ 385، 386) ومن طريق أخرى عن مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 330، رقم 1272) وفيه عمر بن حبيب لم يسمع من مجاهد.
(3)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف 1/ 96) وتقدم.
(5)
الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم.
لم تغتسل (1).
814/ 1146 - (12) أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا يونس عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها (2).
815/ 1147 - (13) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم (3).
816/ 1148 - (14) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (4).
817/ 1149 - (15) أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء: في المرأة ينقطع عنها الدم قال: إن أدركه الشبق (5) غسلت فرجها ثم يأتيها (6).
818/ 1150 - (16) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في
(1) رجاله ثقات.
(2)
رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرجه الطبري (التفسير 2/ 386) وانظر: سابقه.
(3)
رجاله ثقات.
(4)
رجاله ثقات، وتقدم.
(5)
الشبق: هو شدة الرغبة في الجماع، انظر:(لسان العرب 10/ 171، والقاموس 1/ 1157، وتاج العروس 1/ 4268).
(6)
فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96).