الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39/ 211/ 1281 - باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق
1362/ 3371 - (1) حدثناعمرو بن عون، عن خالد بن عبدالله، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبدالرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال: في وصيته: كل مملوك لي حر، وله مملوك آبق؟ ، فقالا: هو حر، وقال الحسن، وإياس، وبكر بن عبدالله: ليس بحر (1).
40/ 212/ 1282 - باب الوصية في النساء
1363/ 3372 - (1) حدثنا عبدالله بن مسلمة، ثنا عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين (2).
41/ 213/ 1283 - باب الوصية لأهل الذمة
1364/ 3373 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر: أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي (3).
1365/ 3374 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له: عباس بن مرثد، ابن سبع سنين، لظئر له يهودية من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي
(1) رجاله ثقات ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(2)
فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري؟ ؟ ؟ (الموارد 1641) وأخرجه ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع (11/ 162، 10819).
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (10/ 353، رقم 19341، 10/ 354، رقم 10344) وابن أبي شيبة، ولم يذكر ابن عمر (11/ 161، رقم 10812).